تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
للزمان يكون يعد دخوله . الثانية : إذا اجتمعت أغسال مندوبة ، لا تكفي نية القربة ، ما لم ينو السبب . وقيل : إذا انضم إليها غسل واجب ، كفاه نية القربة ، والأول أولى . الثالثة والرابعة : قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه عامدا بعد ثلاثة أيام . وكذلك غسل المولود . والأظهر الاستحباب .
شرح
غسل المفرط في صلاة الكسوف فإنه متوسط بين جزئي السبب وهما التفريط والقضاء ، فلا يصدق عليه أنه متأخر عن الفعل ، فاستثناؤه أيضا غير جيد ، بل هو بالمقدم أشبه . قوله : " إذا اجتمعت أغسال مندوبة . . الخ " . الأصح تداخلها مطلقا ، وخصوصا مع انضمام الواجب إليها ، لرواية زرارة ( 1 ) . قوله : " ليراه عامدا . . الخ " . ليس مجرد السعي ليراه كافيا في الوجوب أو الاستحباب كما يقتضيه إطلاق العبارة ، بل السعي مع الرؤية . والمشهور استحباب الغسل . ولا فرق بين مصلوب الشرع وغيره .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 41 ح 1 ، التهذيب 1 : 107 ح 279 ، الوسائل 1 : 525 ب " 43 " من أبواب الجنابة ح 1 .
مسالك الأفهام — صفحة 108 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية