للزمان يكون يعد دخوله .
الثانية : إذا اجتمعت أغسال مندوبة ، لا تكفي نية القربة ، ما لم
ينو السبب . وقيل : إذا انضم إليها غسل واجب ، كفاه نية القربة ، والأول
أولى .
الثالثة والرابعة : قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى
مصلوب ليراه عامدا بعد ثلاثة أيام . وكذلك غسل المولود . والأظهر
الاستحباب .
شرح
غسل المفرط في صلاة الكسوف فإنه متوسط بين جزئي السبب وهما التفريط
والقضاء ، فلا يصدق عليه أنه متأخر عن الفعل ، فاستثناؤه أيضا غير جيد ، بل هو
بالمقدم أشبه .
قوله : " إذا اجتمعت أغسال مندوبة . . الخ " .
الأصح تداخلها مطلقا ، وخصوصا مع انضمام الواجب إليها ، لرواية
زرارة ( 1 ) .
قوله : " ليراه عامدا . . الخ " .
ليس مجرد السعي ليراه كافيا في الوجوب أو الاستحباب كما يقتضيه إطلاق
العبارة ، بل السعي مع الرؤية . والمشهور استحباب الغسل . ولا فرق بين مصلوب
الشرع وغيره .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 41 ح 1 ، التهذيب 1 : 107 ح 279 ، الوسائل 1 : 525 ب " 43 " من أبواب الجنابة
ح 1 .