وقضاؤه يوم السبت .
وسنة في شهر رمضان - أول ليلة منه ، وليلة النصف ، وسبع عشرة ،
وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين - وليلة الفطر ، ويومي
العيدين ، ويوم عرفة ، وليلة النصف من رجب ، ويوم السابع والعشرين
منه ، وليلة النصف من شعبان ، ويوم الغدير ، ويوم المباهلة .
وسبعة للفعل وهي : غسل الإحرام ، وغسل زيارة النبي صلى الله
شرح
لا يختص استحباب التقديم بخوف عوز الماء يوم الجمعة ، بل يسوغ مع خوف
فواته مطلقا ، وإنما خص عوز الماء بالذكر لورود النص به في أصل المشروعية ، وهو
أمر الكاظم عليه السلام امرأته به في البادية في طريق بغداد معللا بقلة الماء يوم
الجمعة ( 1 ) . ولينو التقديم ليتميز عن الأداء والقضاء .
قوله : " وقضاؤه يوم السبت " .
مقتضاه أنه لا يقضى بعد زوال الجمعة إلى دخول السبت . والأصح شرعية
قضائه بفوات وقت الأداء إلى آخر السبت . ولينو فيه الأداء في وقته والقضاء بعده ،
ولو ترك ذلك لم يضر .
قوله : " وسبع عشرة . . الخ " .
روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام : " الغسل ليلة سبع عشرة
وهي ليلة التقى الجمعان ، وتسع عشرة فيها يكتب وفد السنة ، وليلة إحدى وعشرين
وهي التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء ، وفيها رفع عيسى بن مريم ، وقبض موسى
عليهما السلام وثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 42 ح 6 ، الفقيه 1 : 61 ح 227 ، التهذيب 1 : 365 ، ح 1110 ، الوسائل 2 : 949 ب
" 9 " من أبواب الأغسال المسنونة ح 2 .
( 2 ) التهذيب 1 : 114 ح 302 وفيه : " الغسل في سبعة عشر موطنا " ، الوسائل 2 : 939 ب " 1 " من
أبواب الأغسال المسنونة ح 11 .