تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
وقضاؤه يوم السبت . وسنة في شهر رمضان - أول ليلة منه ، وليلة النصف ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين - وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، ويوم عرفة ، وليلة النصف من رجب ، ويوم السابع والعشرين منه ، وليلة النصف من شعبان ، ويوم الغدير ، ويوم المباهلة . وسبعة للفعل وهي : غسل الإحرام ، وغسل زيارة النبي صلى الله
شرح
لا يختص استحباب التقديم بخوف عوز الماء يوم الجمعة ، بل يسوغ مع خوف فواته مطلقا ، وإنما خص عوز الماء بالذكر لورود النص به في أصل المشروعية ، وهو أمر الكاظم عليه السلام امرأته به في البادية في طريق بغداد معللا بقلة الماء يوم الجمعة ( 1 ) . ولينو التقديم ليتميز عن الأداء والقضاء . قوله : " وقضاؤه يوم السبت " . مقتضاه أنه لا يقضى بعد زوال الجمعة إلى دخول السبت . والأصح شرعية قضائه بفوات وقت الأداء إلى آخر السبت . ولينو فيه الأداء في وقته والقضاء بعده ، ولو ترك ذلك لم يضر . قوله : " وسبع عشرة . . الخ " . روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام : " الغسل ليلة سبع عشرة وهي ليلة التقى الجمعان ، وتسع عشرة فيها يكتب وفد السنة ، وليلة إحدى وعشرين وهي التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء ، وفيها رفع عيسى بن مريم ، وقبض موسى عليهما السلام وثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 42 ح 6 ، الفقيه 1 : 61 ح 227 ، التهذيب 1 : 365 ، ح 1110 ، الوسائل 2 : 949 ب " 9 " من أبواب الأغسال المسنونة ح 2 . ( 2 ) التهذيب 1 : 114 ح 302 وفيه : " الغسل في سبعة عشر موطنا " ، الوسائل 2 : 939 ب " 1 " من أبواب الأغسال المسنونة ح 11 .