تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
الدم أو لم يصبهما ، على الأظهر . ولا فرق بين أن يقتل بحديد أو بغيره . الثالثة : حكم الصبي والمجنون ، إذا قتلا شهيدين حكم البالغ العاقل . الرابعة : إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج ، وإن ماتت هي دونه شق جوفها من الجانب الأيسر وانتزع ، وخيط الموضع .
وأما الأغسال المسنونة فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا : سنة عشر للوقت ، وهي : غسل يوم الجمعة ، ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس ، ولكما قرب من الزوال كان أفضل ، ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء ،
شرح
والقلنسوة والسراويل على المشهور . قوله : " إذا مات ولد الحامل . . الخ " . هذا إذا تعذر إخراجه بدون القطع وإلا حرم . ويجب مراعاة الأرفق فالأرفق في إخراجه كالعلاج ونحوه . ويشترط العلم بموت الولد ، فلو شك وجب الصبر ، ويتولى ذلك النساء أو الزوج ، ثم محارم الرجال ، ثم الأجانب . ويباح هنا ما يباح للطبيب . قوله : " وإن ماتت هي دونه شق جوفها " . وليكن ذلك من الجانب الأيسر ، نسبه في التذكرة إلى علمائنا ( 1 ) ، والأخبار خالية عنه . ولا يشترط في ذلك كون الولد يعيش عادة . ويتولاه النساء ، أو الزوج مرتبا كما سبق ( 2 ) . قوله : " ثمانية وعشرون غسلا " . أي التي اقتضى الحال ذكرها هنا ، وإلا فقد ذكر الشهيد ( ره ) في النفلية أنها خمسون ( 3 ) . قوله : " لمن خاف عوز الماء " .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 57 ( 2 ) في تغسيل الميت ص 80 - 81 . ( 3 ) الألفية والنفلية : 95 .