الدم أو لم يصبهما ، على الأظهر . ولا فرق بين أن يقتل بحديد أو بغيره .
الثالثة : حكم الصبي والمجنون ، إذا قتلا شهيدين حكم البالغ
العاقل .
الرابعة : إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج ، وإن ماتت هي دونه
شق جوفها من الجانب الأيسر وانتزع ، وخيط الموضع .
وأما الأغسال المسنونة فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا : سنة
عشر للوقت ، وهي : غسل يوم الجمعة ، ووقته ما بين طلوع الفجر إلى
زوال الشمس ، ولكما قرب من الزوال كان أفضل ، ويجوز تعجيله يوم
الخميس لمن خاف عوز الماء ،
شرح
والقلنسوة والسراويل على المشهور .
قوله : " إذا مات ولد الحامل . . الخ " .
هذا إذا تعذر إخراجه بدون القطع وإلا حرم . ويجب مراعاة الأرفق فالأرفق في
إخراجه كالعلاج ونحوه . ويشترط العلم بموت الولد ، فلو شك وجب الصبر ، ويتولى
ذلك النساء أو الزوج ، ثم محارم الرجال ، ثم الأجانب . ويباح هنا ما يباح للطبيب .
قوله : " وإن ماتت هي دونه شق جوفها " .
وليكن ذلك من الجانب الأيسر ، نسبه في التذكرة إلى علمائنا ( 1 ) ، والأخبار
خالية عنه . ولا يشترط في ذلك كون الولد يعيش عادة . ويتولاه النساء ، أو
الزوج مرتبا كما سبق ( 2 ) .
قوله : " ثمانية وعشرون غسلا " .
أي التي اقتضى الحال ذكرها هنا ، وإلا فقد ذكر الشهيد ( ره ) في النفلية
أنها خمسون ( 3 ) .
قوله : " لمن خاف عوز الماء " .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 57
( 2 ) في تغسيل الميت ص 80 - 81 .
( 3 ) الألفية والنفلية : 95 .