وإن لم يكن وكان فيه عظم ، غسل ولف في خرقة ودفن . وكذا
السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا . وإن لم يكن فيه عظم ، اقتصر
على لفه في خرقة ودفنه . وكذا السقط إذا لم تلجه الروح .
وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء ، دفن بغير
غسل ، ولا تقربه الكافرة . وكذا المرأة وروي أنهم يغسلون وجهها
ويديها ( 1 ) .
شرح
بالخليطين ويكفن بثلاث لفائف . ويجب تحنيط ما فيه من مواضعه لا غير .
وحكم القلب حكمه . وكذا عظام الميت بأجمعها دون الرأس وأبعاضها ، لعدم
النص .
قوله : " وكذا السقط إذا كان له أربعة أشهر " .
أي حكمه حكم ما فيه الصدر ، فيجب تغسيله ثلاثا وتكفينه وتحنيطه ، لكن
لا تشرع الصلاة عليه لأن شرطها كون المولود حيا ، ففي العبارة التباس في الحكم
والعطف .
قوله : " وإن لم يكن فيه عظم لف في خرقة . . الخ " .
لا فرق في القطعة بقسميها بين المبانة من الميت والحي على أشهر القولين .
وقطع المصنف في المعتبر بدفن المبانة من الحي بغير غسل وإن كان فيها عظم ( 2 ) .
والأول أولى .
قوله : " وكذا السقط إذا لم تلجه الروح " .
المراد به من قصر سنه عن أربعة أشهر ، كما صرح به الأصحاب ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 159 ح 13 ، الفقيه 1 : 95 ح 438 ، التهذيب 1 : 342 ح 1002 ، الاستبصار 1 :
200 ج 705 ، الوسائل 2 : 709 ب " 22 " من أبواب غسل الميت ح 1 .
( 2 ) المعتبر 1 : 319 .
( 3 ) منهم ابن البراج في المهذب 1 : 56 ، والشيخ في النهاية : 41 .