تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
وإن لم يكن وكان فيه عظم ، غسل ولف في خرقة ودفن . وكذا السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا . وإن لم يكن فيه عظم ، اقتصر على لفه في خرقة ودفنه . وكذا السقط إذا لم تلجه الروح . وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء ، دفن بغير غسل ، ولا تقربه الكافرة . وكذا المرأة وروي أنهم يغسلون وجهها ويديها ( 1 ) .
شرح
بالخليطين ويكفن بثلاث لفائف . ويجب تحنيط ما فيه من مواضعه لا غير . وحكم القلب حكمه . وكذا عظام الميت بأجمعها دون الرأس وأبعاضها ، لعدم النص . قوله : " وكذا السقط إذا كان له أربعة أشهر " . أي حكمه حكم ما فيه الصدر ، فيجب تغسيله ثلاثا وتكفينه وتحنيطه ، لكن لا تشرع الصلاة عليه لأن شرطها كون المولود حيا ، ففي العبارة التباس في الحكم والعطف . قوله : " وإن لم يكن فيه عظم لف في خرقة . . الخ " . لا فرق في القطعة بقسميها بين المبانة من الميت والحي على أشهر القولين . وقطع المصنف في المعتبر بدفن المبانة من الحي بغير غسل وإن كان فيها عظم ( 2 ) . والأول أولى . قوله : " وكذا السقط إذا لم تلجه الروح " . المراد به من قصر سنه عن أربعة أشهر ، كما صرح به الأصحاب ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 159 ح 13 ، الفقيه 1 : 95 ح 438 ، التهذيب 1 : 342 ح 1002 ، الاستبصار 1 : 200 ج 705 ، الوسائل 2 : 709 ب " 22 " من أبواب غسل الميت ح 1 . ( 2 ) المعتبر 1 : 319 . ( 3 ) منهم ابن البراج في المهذب 1 : 56 ، والشيخ في النهاية : 41 .