فيستبرأ بعلامات الموت ، أو يصبر عليه ثلاثة أيام .
ويكره أن يطرح على بطنه حديد ، وأن يحضره جنب أو حائض .
الثاني : في التغسيل .
وهو فرض على الكفاية ، وكذا تكفينه ودفنه والصلاة عليه . وأولى
الناس به أولاهم بميراثه . وإذا كان الأولياء رجالا ونساء ، فالرجال أولى .
شرح
بموته وإن كانوا في قرى حوله ( 1 ) ، كما فعل الصحابة في إيذان قرى بالمدينة . وينبغي
مراعاة الجمع بين السنتين ، فيؤذن من المؤمنين والقرى من لا ينافي حضوره التعجيل
عرفا .
قوله : " فيستبرأ بعلامات الموت " .
مثل انخساف صدغيه ، وميل أنفه ، وامتداد جلده ، وانخلاع كفه من ذراعه ،
واسترخاء قدميه ، وتقلص أنثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة .
قوله : " ويكره أن يطرح على بطنه حديد " .
ذكره جماعة من الأصحاب ( 2 ) ، قال في التهذيب : سمعناه مذاكرة ( 3 ) . وكذا
يكره طرح غير الحديد ، خلافا لابن الجنيد ( 4 ) .
قوله : " وأولى الناس به أولاهم بميراثه " .
لا منافاة بين الأولوية ووجوبه على الكفاية ، فإن توقف فعل غير الولي على إذنه
لا ينافي أصل الوجوب عليه . والمراد بالأولوية المذكورة أن الوارث أولى من غيرهم ،
ويترتبون في الولاية بترتبهم في الإرث ، وأما تفضيل الوراث في أنفسهم فسيأتي .
قوله : " وإذا كان الأولياء رجالا ونساء فالرجال أولى " .
فيباشرون الميت أو يأذنون إن كان الميت مماثلا في الذكورة . وإلا ففائدة
هامش
( 1 ) ورد أصل استحباب الإيذان في الكافي 3 : 166 ح 1 .
( 2 ) منهم ابن البراج في المهذب 1 : 54 ، والعلامة في المنتهى 1 : 427 .
( 3 ) التهذيب 1 : 290 .
( 4 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 43 .