السادس : لا يصح طلاقها ، إذا كانت مدخولا بها ، وزوجها
حاضر معها .
السابع : إذا طهرت وجب عليها الغسل . وكيفيته مثل غسل
الجنابة ، لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده ، وقضاء الصوم دون
الصلاة .
شرح
وقيل : بل تتكرر " .
بل الأصح تكررها بتكرر الوطئ مطلقا ، لا صلة عدم تداخل المسببات عند
اختلاف الأسباب . ويصدق تكرر الوطئ بالإدخال بعد النزع وإن كان في وقت
واحد . ويتحقق الإدخال بما يوجب الغسل لأنه مناط الوطئ شرعا . ومثله القول في
تكرر الإفطار في رمضان مطلقا .
قوله : " وزوجها حاضر معها " .
أو في حكم الحاضر ، وهو الغائب دون المدة المسوغة للطلاق . كما أن الحاضر
الذي لا يمكنه العلم بحالها - كالمحبوس - في حكم الغائب .
قوله : " وقضاء الصوم دون الصلاة " .
المستند النص ( 1 ) ، وفي بعض الأخبار ( 2 ) تصريح بعدم التعليل وأن ذلك مما
يدل على بطلان القياس . وروى الحسن بن راشد عن الصادق عليه السلام حين
سأله عن الوجه في ذلك فقال : " إن أول من قاس إبليس " ( 3 ) ، فلا معنى لتمحل
الفرق بعد ذلك .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 104 باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة .
( 2 ) الكافي 1 : 57 ح 15 ، المحاسن : 214 ح 97 ، الوسائل 7 : 23 ب " 3 " من أبواب ما يمسك عنه
الصائم ح 5 .
( 3 ) الكافي 3 : 104 ح 2 ، التهذيب 1 : 160 ح 458 وفي 4 : 267 ح 807 ، الوسائل 7 : 23 ب " 3 "
من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5 .