تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا . الرابعة : إذا طهرت ، جاز لزوجها وطؤها ، بل الغسل على كراهية . الخامسة : إذا دخل وقت الصلاة فحاضت ، وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة ، وجب عليها القضاء . وإن كان قبل ذلك لم يجب . وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة ، وجب عليها الأداء ومع الإخلال القضاء . وأما ما يتعلق به فثمانية أشياء : الأول : يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن . ويكره حمل المصحف ولمس هامشه . ولو تطهرت لم يرتفع حدثها .
شرح
قوله : " وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا " . لظهور كونها طاهرا في وقته . وكذا في أيام الاستظهار بالصبر ، فتقضي صومه وصلاته ( 1 ) . أما الصوم فظاهر لوجوب قضائه على التقديرين ، وأما الصلاة فلتبين كونها طاهرا ، وقيل : لا تقضيها لأمرها بالترك فلا يستتبع القضاء ، وهو ضعيف . قوله : " إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة " . المعتبر في وجوب الصلاة في أول الوقت مضى مقدار الصلاة تامة الأفعال ومقدار ما يفعل فيه الشرائط المفقودة طاهرة ، فإن كانت متطهرة قبل الوقت واتصلت بعده لم يعتبر مضي مقدارها . ولو كانت لابسة ثوبا نجسا أو غيره مما لا تصح فيه
هامش
( 1 ) هكذا وردت في النسخ وإن كان الظاهر تأنيث الضميرين لعودهما إلى المرأة أو الأيام .