وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا .
الرابعة : إذا طهرت ، جاز لزوجها وطؤها ، بل الغسل على
كراهية .
الخامسة : إذا دخل وقت الصلاة فحاضت ، وقد مضى مقدار
الطهارة والصلاة ، وجب عليها القضاء . وإن كان قبل ذلك لم يجب . وإن
طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة ، وجب عليها الأداء
ومع الإخلال القضاء .
وأما ما يتعلق به فثمانية أشياء :
الأول : يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف
ومس كتابة القرآن . ويكره حمل المصحف ولمس هامشه . ولو تطهرت لم
يرتفع حدثها .
شرح
قوله : " وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا " .
لظهور كونها طاهرا في وقته . وكذا في أيام الاستظهار بالصبر ، فتقضي صومه
وصلاته ( 1 ) . أما الصوم فظاهر لوجوب قضائه على التقديرين ، وأما الصلاة فلتبين
كونها طاهرا ، وقيل : لا تقضيها لأمرها بالترك فلا يستتبع القضاء ، وهو ضعيف .
قوله : " إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة
والصلاة " .
المعتبر في وجوب الصلاة في أول الوقت مضى مقدار الصلاة تامة الأفعال
ومقدار ما يفعل فيه الشرائط المفقودة طاهرة ، فإن كانت متطهرة قبل الوقت واتصلت
بعده لم يعتبر مضي مقدارها . ولو كانت لابسة ثوبا نجسا أو غيره مما لا تصح فيه
هامش
( 1 ) هكذا وردت في النسخ وإن كان الظاهر تأنيث الضميرين لعودهما إلى المرأة أو الأيام .