الغسل ، وغسل البشرة بما يسمى غسلا ، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به ، والترتيب ، يبدأ بالرأس ، ثم بالجانب الأيمن ، ثم الأيسر ، ويسقط
الترتيب بارتماسة واحدة .
وسنن الغسل تقديم النية عند غسل اليدين وتتضيق عند غسل
الرأس . وإمرار اليد على الجسد ، وتخليل ما يصل إليه الماء ، استظهارا .
والبول أمام الغسل ، والاستبراء ، وكيفيته : أن يمسح من المقعدة إلى أصل
شرح
قوله : " وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به " .
في العبارة تجوز ، لأن المقصود تخليل ما لا يصل الماء إلى البشرة إلا به لا إلى
الشئ المخلل . ويمكن عود ضمير إليه إلى البدن المدلول عليه بالبشرة . وكيف كان
فالالتباس حاصل .
قوله : " والترتيب يبدأ بالرأس " .
المراد به هنا ما يعم الوجه والرقبة وما فوقها ، وإطلاقه على الجميع بالاشتراك
اللفظي أو تبعا على طريق المجاز . والواجب الترتيب بين الأعضاء الثلاثة لا فيها ،
فيجوز غسل أسفل العضو قبل أعلاه . ولو كان في الأذن أو غيرها من الأعضاء ثقب
وجب إدخال الماء إليه على وجه الغسل . وكذا القول في الوضوء كما لو ثقبت اليد .
ويجب إدخال جزء من جميع حدود العضو حيث لا مفصل محسوس بينه وبين الآخر
من باب المقدمة ، وغسل كل ألية مع جانبها . ويدخل في ذلك غسل الدبر وكذا قبل
المرأة ، أما الذكر فالأولى غسله مع الجانبين .
قوله : " ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة " .
المراد بالارتماس دخوله تحت الماء دفعة واحدة عرفية بحيث يشمل الماء البشرة
في زمان قليل ، وفي حكمه الوقوف تحت المجرى والمطر الغزيرين بحيث يحصل به
الوصف . والنية فيه مقارنة لجزء من البدن ، ويتبعه الباقي منه بغير مهلة .
قوله : " والبول أمام الغسل " .
للرجل المنزل ، فلا يستحب للمرأة ، ولا لمن وجب عليه الغسل بغيبوبة