ووضع شئ فيها ، والجواز في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه
وآله وسلم خاصة . ولو أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم .
ويكره له الأكل والشرب - وتخف الكراهية بالمضمضة والاستنشاق -
وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، وأشد من ذلك قراءة
سبعين ، وما زاد أغلظ كراهة ، ومس المصحف ، والنوم حتى يغتسل أو
يتوضأ [ أو يتيمم ] ، والخضاب .
وأما الغسل فواجباته خمس : النية ، واستدامة حكمها إلى آخر
شرح
قوله : " ووضع شئ فيها " .
لا فرق في تحريم الوضع بين استلزامه اللبث وعدمه ، بل لو وضع فيها شيئا
من خارج المسجد حرم لإطلاق النص ( 1 ) .
قوله : " وتخف الكراهة بالمضمضة والاستنشاق " .
مقتضاه عدم زوال الكراهة معهما ، والمشهور زوالها . والأفضل غسل اليدين
معهما ، وأكمل من الجميع الوضوء معها للنص ( 2 ) ، ولعل إطلاق الخفة بسبب ذلك
بناء على كراهة ترك المستحب .
قوله : " وقراءة ما زاد على سبع آيات " .
لا يشترط التوالي بل المكروه وقوع ما زاد من السبع في جميع أوقات جنابته .
ويصدق العدد بواحدة مكررة كذلك .
قوله : " والخضاب " .
بحناء وغيره للنص ( 3 ) .
هامش
( 1 ) علل الشرائع 1 : 288 ب " 210 " ح 1 ، الوسائل 1 : 490 ب " 17 " من أبواب الجنابة ح 2 .
( 2 ) التهذيب 1 : 372 ح 1137 ، الوسائل 1 : 496 ب " 20 " من أبواب الجنابة ح 7 .
( 3 ) التهذيب 1 : 181 ح 517 إلى 521 ، الاستبصار 1 : 116 ح 386 إلى 388 ، الوسائل 1 : 496
ب " 22 " من أبواب الجنابة .