ينوي بها ما في ذمته . وكذا لو صلى بطهارة ثم أحدث ، وجدد طهارة ثم
صلى أخرى ، وذكر أنه أخل بواجب من إحدى الطهارتين .
ولو صلى الخمس بخمس طهارات ، وتيقن أنه أحدث عقيب
إحدى الطهارات ، أعاد ثلاث فرائض . ثلاثا واثنتين وأربعا ، وقيل : يعيد
خمسا ، والأول أشبه .
وأما الغسل ففيه الواجب والمندوب .
فالواجب ستة أغسال : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة
التي تثقب الكرسف ، والنفاس ، ومس الأموات من الناس قبل تغسيلهم
وبعد بردهم ، وغسل الأموات .
وبيان ذلك في خمسة فصول :
شرح
حصل الإخلال فيها فتسلم الأخرى ، والحدث يبطل ما قبله من الطهارات ، فلو وقع
بعد الثانية أبطلهما معا .
قوله : " وكذا لو صلى بطهارة ثم أحدث وجدد طهارة . . الخ " .
المراد بالتجديد هنا معناه اللغوي ، وهو فعل الطهارة مرة ثانية ، لا الشرعي
الذي هو إعادة الطهارة قبل الحكم بفساد الأولى ، إذ الفرض تخلل الحدث بين
الطهارتين . والحكم هنا بإعادة الصلاتين - مع الاختلاف - والاكتفاء بواحدة مطلقة
- مع الاتفاق - ثابت على جميع الأقوال ، لكون الطهارتين مبيحتين .
قوله : " أعاد ثلاث فرائض " .
لأن المرجع إلى فساد واحدة من الخمس لا يعلمها بعينها فيكتفي برباعية
مطلقة إطلاقا ثلاثيا ، وصبح ومغرب . ويتخير في تقديم أيها شاء . ويتخير في الرباعية
بين الجهر والإخفات . ويردد فيها بين الأداء والقضاء إن وقعت في وقت العشاء .
قوله : " وقيل : يعيد خمسا ، والأول أشبه " .
قوي .