تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قبتا القدمين . ويجوز منكوسا . وليس بين الرجلين ترتيب . وإذا قطع بعض موضع المسح ، مسح على ما بقي ، فإن قطع من الكعب سقط المسح على القدم . ويجب المسح على بشرة القدم ، ولا يجوز على حائل من خف أو غيره ، إلا للتقية أو الضرورة ، وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول ، وقيل : لا تجب إلا لحدث ، والأول أحوط . مسائل ثمان : الأولى : الترتيب واجب في الوضوء ، [ يبدأ غسل ] الوجه قبل اليمنى ، واليسرى بعدها ، ومسح الرأس ثالثا ، والرجلين أخيرا ، فلو
شرح
الجواز بغير المقدار الزائد . قوله : " وليس بين الرجلين ترتيب " . بل الأصح وجوب تقديم اليمنى فلا يجزي العكس ولا المعية . قوله : " ويجب المسح على بشرة القدم " . يعلم من قوله : " بشرة القدم " مع قوله في الرأس : " مسح الشعر أو البشرة " عدم إجزاء المسح على الشعر المختص بالقدم إذا قطع الخط الذي يحصل به مسمى المسح ، وهذا هو الحق ، والفارق النص ( 1 ) . ولا يشترط في خط المسح المتصل الاستقامة فلو حصل مع المسح على الشعر اتصال ولو بالاعوجاج كفى . قوله : " إلا لتقية " . فيجوز المسح على الخف لا على غيره لعدم فرض التقية فيه ويشترط في جواز المسح عليه عدم تأدي التقية بغسل الرجلين ، وإلا قدم على المسح عليه لأن الغسل أقرب إلى الواجب . ولو عدل إلى مسح بشرة الرجلين في موضع التقية بأحدهما بطل الوضوء للنهي المفسد للعبادة .
هامش
( 1 ) لم نجد في المقام نصا يدل على الفارق .