رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قبتا القدمين . ويجوز منكوسا . وليس
بين الرجلين ترتيب . وإذا قطع بعض موضع المسح ، مسح على ما بقي ،
فإن قطع من الكعب سقط المسح على القدم .
ويجب المسح على بشرة القدم ، ولا يجوز على حائل من خف أو
غيره ، إلا للتقية أو الضرورة ، وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول ،
وقيل : لا تجب إلا لحدث ، والأول أحوط .
مسائل ثمان :
الأولى : الترتيب واجب في الوضوء ، [ يبدأ غسل ] الوجه قبل
اليمنى ، واليسرى بعدها ، ومسح الرأس ثالثا ، والرجلين أخيرا ، فلو
شرح
الجواز بغير المقدار الزائد .
قوله : " وليس بين الرجلين ترتيب " .
بل الأصح وجوب تقديم اليمنى فلا يجزي العكس ولا المعية .
قوله : " ويجب المسح على بشرة القدم " .
يعلم من قوله : " بشرة القدم " مع قوله في الرأس : " مسح الشعر أو
البشرة " عدم إجزاء المسح على الشعر المختص بالقدم إذا قطع الخط الذي يحصل
به مسمى المسح ، وهذا هو الحق ، والفارق النص ( 1 ) . ولا يشترط في خط المسح
المتصل الاستقامة فلو حصل مع المسح على الشعر اتصال ولو بالاعوجاج كفى .
قوله : " إلا لتقية " .
فيجوز المسح على الخف لا على غيره لعدم فرض التقية فيه ويشترط في جواز
المسح عليه عدم تأدي التقية بغسل الرجلين ، وإلا قدم على المسح عليه لأن الغسل
أقرب إلى الواجب . ولو عدل إلى مسح بشرة الرجلين في موضع التقية بأحدهما بطل
الوضوء للنهي المفسد للعبادة .
هامش
( 1 ) لم نجد في المقام نصا يدل على الفارق .