تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
الفرض الثالث : غسل اليدين ، والواجب غسل الذراعين والمرفقين والابتداء من المرفق . ولو غسل منكوسا لم يجز ، ويجب البداءة باليمين . ومن قطع بعض يده غسل ما بقي من المرفق ، فإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها . ولو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت ، وجب غسل الجميع . ولو كان فوق المرفق ، لم يجب غسله . ولو كان له يد زائدة وجب غسلها . الفرض الرابع : مسح الرأس . والواجب منه ما يسمى به ماسحا
شرح
قوله : " والمرفقين " . يدل بظاهره على أن المرفقين يجب غسلهما إصالة لا من باب المقدمة لعدم تعرضه لما يجب غسله منها ، والأمر فيه كذلك ، ولا ينافيه قوله بعد : " ولو قطعت من المرفق سقط فرض غسلها " لأن المراد بالمرفق رأس العظمين المتداخلين لا المفصل ، والمراد بقطعها من المرفق قطع جميع المرفق ، ويتحقق بقطع رأس العضد ، وعدم وجوب غسل الباقي حينئذ ظاهر ، أما لو قطعت من المفصل وجب غسل رأس العضد بناء على وجوب غسل المرفق أصالة ، وعلى القول بأن وجوبه من باب المقدمة يسقط غسله . قوله : " دون المرفق " . الضابط أن كل ما دون المرفق أو فيه من الزوائد يجب غسله - سواء أتميز أم لا - وما كان فوقه لا يجب غسله مطلقا إلا اليد فإنها تغسل مطلقا مع عدم تميزها عن الأصلية ، ومعه يغسل الأصلية لا غير . ومقتضى إطلاق العبارة وجوب غسلها وإن تميزت ، وهو مذهب جماعة من الأصحاب ( 1 ) . وتعلم الزائدة بقصرها ، وضعف قوتها ، ونقص أصابعها ونحو ذلك .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 21 ، المهذب 1 : 44 ، الجامع للشرائع : 37 ، التذكرة 1 : 17 .