تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
والمندوب مقدار ثلاث أصابع عرضا . ويختص المسح بمقدم الرأس . ويجب أن يكون بنداوة الوضوء . ولا يجوز استئناف ماء جديد له . ولو جف ما على يده ، أخذ من لحيته وأشفار عينيه . فإن لم يبق نداوة ، استأنف . والأفضل مسح الرأس مقبلا ، ويكره مدبرا على الأشبه . ولو غسل موضع المسح لم يجز . ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم وعلى البشرة . ولو جمع عليه شعرا من غيره ومسح عليه لم يجز . وكذلك لو مسح على العمامة أو غيرها ، مما يستر موضع المسح . الفرض الخامس : مسح الرجلين . ويجب مسح القدمين من
شرح
قوله : " مقدار ثلاث أصابع عرضا " . حال من الأصابع [ أو بنزع الخافض ] ( 1 ) . والمراد مرور الماسح على الرأس بهذا المقدار وإن كان بإصبع ، لا كون آلة المسح ثلاثة أصابع مع مرورها أقل من مقدار ثلاث أصابع . ومعنى استحباب مسح هذا المقدار كونه أفضل الفردين الواجبين ، إن أوقعه دفعة ، وإن كان ذلك نادرا . ولو كان على التدريج كما هو الغالب فالظاهر أن الزائد عن المسمى موصوف بالاستحباب . قوله : " أخذ من لحيته وأشفار عينيه " . لا يشترط في جواز الأخذ من هذه المواضع جفاف اليد بل يجوز مطلقا لأنها من بلل الوضوء . ولا يختص الأخذ بهذه المواضع ، بل يجوز من جميع محال الوضوء وجميع شعر الوجه . وتخصيص الشعر لكون مظنة الرطوبة . قوله : " ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم " . المراد به النابت عليه بحيث لا يخرج بمده عن حد المقدم ، فلو زاد اختص
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين ليس في نسخة " ج " المعتمدة وموجودة في سائر النسخ .