الأظهر أنه لا يجب .
ولا تعتبر النية في طهارة الثياب ولا غير ذلك مما يقصد به رفع
الخبث .
ولو ضم إلى نية التقرب إرادة التبرد ، أو غير ذلك كانت طهارته
مجزية .
ووقت النية عند غسل الكفين ، وتتضيق عند غسل الوجه ، ويجب
استدامة حكمها إلى الفراغ .
شرح
قوله : " الأظهر أنه لا يجب " .
الأحوط نية أحد الأمرين مع ما ذكره .
قوله : " ولا تعتبر النية في طهارة الثياب ولا غير ذلك " .
بمعنى زوال النجاسة بدونها لكن يتوقف عليها حصول الثواب .
قوله : " وكانت طهارته مجزية " .
الأصح البطلان بذلك . ويدخل في ذلك إرادة التنظيف أو التسخن بالماء
الحار وغيرهما .
قوله : " ووقت النية عند غسل الكفين " .
المراد به المستحب للوضوء ، وهو ما كان من حدث النوم أو البول أو الغائط أو
نحوها ، لا من الريح ونحوه . واحترز بالمستحب له عن الواجب ، كإزالة النجاسة ،
أو المستحب لا له ، كعقيب الطعام . واشتراط جماعة فيه كون الوضوء من ماء قليل في إناء
منقول ، واسع الرأس يغترف منه فلا يقع النية عنده بدون ذلك ، وهو أحوط .
ويجوز فعلها عند المضمضة والاستنشاق ، مقارنة لدخول الماء الفم أو الأنف ، ومتى
قدم النية عند أحدهما لم يحتج الباقي من السنن المتقدمة إلى نية بل السابق عليها إن
كان ، وإن أخرها إلى غسل الوجه فلا بد للمتقدم من نية .
قوله : " ويجب استدامة حكمها إلى الفراغ " .
المراد باستدامة حكمها أن لا ينوي نية تنافي النية الأولى أو تنافي بعض مميزاتها ،