تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
ولو استعمل ذلك لم يطهر . الثالث : في سنن الخلوة ، وهي مندوبات ومكروهات . فالمندوبات : تغطية الرأس ، والتسمية ، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول ، والاستبراء ، والدعاء عند الاستنجاء ، وعند الفراغ وتقديم اليمنى عند الخروج والدعاء بعده . والمكرهات : الجلوس في الشوارع ، والمشارع .
شرح
قوله : " ولو استعمل ذلك لم يطهر " . هذا في الأول وهو النجس ، والأخير وهو الصيقل واضح ، ومثله الرخو والمتفتت بالاعتماد عليه ، والخشن الذي لا يمكن الاعتماد عليه على وجه يقلع النجاسة . وأما الثلاثة الوسطى فالأصح أنها تطهر وإن أثم الفاعل ، لعدم المنافاة بين الإثم وحصول الطهارة ، كما في الماء والحجر المغصوبين . قوله : " وهي مندوبات ومكروهات " . إدخال المكروهات في أقسام سنن الخلوة بمعنى استحباب تركها ، وإلا فالمكروه مناف للسنة . قوله : " تغطية الرأس " . إن كان مكشوفا للتأسي ( 1 ) ، وحذرا من وصول الرائحة إلى الدماغ . وروي ( 2 ) استحباب التقنع أيضا . ويمكن أن يريد بتغطية الرأس ذلك أيضا . قوله : " في الشوارع والمشارع " . الشوارع جمع شارع وهو الطريق الأعظم ، قاله الجوهري ( 3 ) ، والمراد هنا الطريق مطلقا .
هامش
( 1 ) المقنعة : 39 ، الوسائل 1 : 214 ب " 3 " من أحكام الخلوة ح 1 . ( 2 ) الوسائل 1 : 214 ب " 3 " من أحكام الخلوة . ( 3 ) الصحاح 3 : 1236 مادة " شرع " .
مسالك الأفهام — صفحة 31 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية