تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
الركن الثاني
في الطهارة المائية وهي وضوء وغسل . وفي الوضوء فصول : الأول : في الأحداث الموجبة للوضوء وهي ستة : خروج البول والغائط والريح ، من الموضع المعتاد . ولو خرج الغائط مما دون المعدة نقض في قول ، والأشبه أنه لا ينقض . ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض ، وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا .
شرح
قوله : " وهي ستة " . المراد بها ما يوجب الوضوء خاصة إذ لو أراد موجبات الوضوء في الجملة لزادت عن ذلك . قوله : " من الموضع المعتاد " . المراد به المخرج الطبيعي للأحداث . ولا يشترط في إيجاب الحدث للوضوء فيه الاعتياد بمعنى كونه سببا للوجوب بأول مرة ، فلا يضر تخلف الحكم لفقد شرط كالصغر . قوله : " ولو خرج الغائط مما دون المعدة " . المراد به مع عدم انسداد المعتاد ، إذ مع انسداده ينقض الخارج من غيره ، وإن