الركن الثاني
في الطهارة المائية
وهي وضوء وغسل . وفي الوضوء فصول :
الأول : في الأحداث الموجبة للوضوء وهي ستة :
خروج البول والغائط والريح ، من الموضع المعتاد . ولو خرج الغائط
مما دون المعدة نقض في قول ، والأشبه أنه لا ينقض . ولو اتفق المخرج في
غير الموضع المعتاد نقض ، وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا .
شرح
قوله : " وهي ستة " .
المراد بها ما يوجب الوضوء خاصة إذ لو أراد موجبات الوضوء في الجملة لزادت
عن ذلك .
قوله : " من الموضع المعتاد " .
المراد به المخرج الطبيعي للأحداث . ولا يشترط في إيجاب الحدث للوضوء فيه
الاعتياد بمعنى كونه سببا للوجوب بأول مرة ، فلا يضر تخلف الحكم لفقد شرط
كالصغر .
قوله : " ولو خرج الغائط مما دون المعدة " .
المراد به مع عدم انسداد المعتاد ، إذ مع انسداده ينقض الخارج من غيره ، وإن