لها ولغيرها من التأديب .
وإذا زنت المرأة ، وهي حامل ، حبست حتى تضع حملها ، وتخرج من مرض
نفاسها ، ثم يقام عليها الحد بعد ذلك .
ومن زنى في شهر الصيام نهارا أقيم عليه الحد ، وعوقب زيادة عليه ، لانتهاكه
حرمة شهر رمضان ، وألزم الكفارة بالإفطار . وإن زنى ليلا كان عليه الحد
والتعزير ، ولم تكن ( 1 ) عليه كفارة الإفطار . وكذلك الحكم في شارب الخمر في
شهر رمضان ، وكل من فعل شيئا من المخطورات ( 2 ) ، إن كان عليه فيه حد أقيم
عليه وعزر ، لانتهاكه حرمة شهر الصيام .
ومن زنى في حرم الله و ( 3 ) حرم رسوله عليه السلام ( 4 ) أو في حرم إمام حد
للزنى ، وعزر ، لانتهاكه حرمة حرم الله ( 5 ) وأولياءه .
وكذلك من فعل شيئا يوجب عليه حدا في مسجد أو موضع عبادة وجب
عليه مع الحد التعزير .
ويغلظ عقاب من أتى مخطورا ( 6 ) في ليالي الجمع وأيامها ، وليالي العبادات
وأيامها ، كليلة النصف من شعبان ، وليلة الفطر ويومه ، ويوم سبعة وعشرين
من رجب ، وخمسة وعشرين من ذي القعدة ، وليلة سبع عشرة من شهر ( 7 ) ربيع
الأول ويومه ، وليلة الغدير ويومه ، وليلة عاشوراء ويومه .
ولا تقام ( 8 ) الحدود في الحرم إلا على من انتهك حرماته بفعل ما يوجب عليه
الحد فيه .
هامش
( 1 ) في ب ، ج ، ز : " لم يكن " .
( 2 ) في ه : " المحظورات " .
( 3 ) في ب ، ج : " أو " .
( 4 ) في ب ، ج ، ه : " صلى الله عليه وآله " .
( 5 ) في ب ، " عز وجل " وفي ج : " تعالى " وفي ز : " أو أوليائه " .
( 6 ) في ج ، ه : " محظورا " .
( 7 ) ليس " شهر " في ( ب ، ز ) .
( 8 ) في ب ، ج : " لا يقام " .