دفعها إلى أهل دينها ، ليحكموا بما عندهم في شريعتهم .
ومن عقد على امرأة ، وهي في عدة من زوجها مع العلم بذلك ، ثم وطأها ،
حد حد الزاني وتحد المرأة أيضا ، ولا يلتفت إلى إنكارها العلم بتحريم ذلك إن
أنكرته ، وتجلد إن كانت في عدة ليس للزوج عليها فيها رجعة ، وترجم إن كانت
في عدة للزوج عليها فيها رجعة .
والمكاتب إذا زنى جلد بحساب ما عتق منه بالأداء وحساب ما بقي عليه من
الرق . وكذلك حكم المكاتبة إذا زنت .
والمدبر رق ، وأحكامه أحكام العبيد .
وإذا زنى الرجل ، وقد أملك بامرأة ، وكان زناه قبل أن يدخل بها ، جزت
ناصيته ، وجلد مائة جلدة ، ونفي عن المصر حولا كاملا .
وإن زنت المرأة ، وهي مملكة قبل أن يدخل بها الزوج ، جلدت مائة جلدة ،
وليس عليها جز ولا نفي .
ويجلد الرجل في الزنى وغيره قائما .
وتضرب المرأة في ثيابها ، وهي جالسة قد ربطت في شئ يصونها ، لئلا
تنتهك ، فتبدو عورتها .
وإذا وجب على المرأة رجم حفر لها بئر إلى صدرها - كما يحفر للرجل - ثم
تدفن فيها إلى وسطها ، وترجم . هذا إن ( 1 ) كان عليها شهود بالزنى . وإن كانت
مقرة بلا شهود لم تدفن ، وتركت - كما يترك ( 2 ) الرجل - فإن خرجت هاربة لم
ترد .
وإذا أراد الإمام أو خليفته جلد الزانيين نادى بحضور جلدهما ، فإذا أجتمع
الناس جلدهما بمحضر منهم ، لينزجر من يشاهدهما عن مثل ما أتياه ، ويكونا
هامش
( 1 ) في د ، ز : " إذا "
( 2 ) في د ، ز : " نزلت كما ينزل " .