مائة وسبعة وسبعين درهما وأربعة دوانيق وخمس حبات وثلث حبة . فذلك تكملة
الاثني عشر ألف درهم وخمسمائة درهم .
ثم على هذا الحساب في جميع ما يأتي في هذا الباب إن شاء الله ( 1 ) .
وكذلك إن كان مع الرجل والمرأة شخص ليس له ما للرجال ولا ما للنساء .
فإن قتل من هذه ( 2 ) سبيله فديته نصف دية الرجال ونصف دية
النساء ، سبعة آلاف وخمسمائة درهم .
ولو اصطلحوا مع الأولياء على الدية كان ذلك جائزا حسب ما يصطلحون
عليه .
ولو قتلوا خطأ ، كانت الدية على عاقلتهم أثلاثا متساوية . وإذا اجتمعت
امرأتان على قتل رجل حر مسلم عمدا كان لأوليائه قتلهما جميعا ، وليس عليهم
رد فضل من دية .
وإذا اجتمع مملوكان ، أو ثلاثة ، أو أكثر من ذلك على قتل رجل حر مسلم
عمدا ، كان لأوليائه قتلهم جميعا ، فإن فضلت ( 3 ) قيمتهم عن دية المسلم ردوا
الفضل على ساداتهم ، يقتسمونها ( 4 ) بالسوية بينهم . وإن اختاروا ( 5 ) استرقاقهم
كان لهم ذلك ، والحكم في فضل القيمة ما ذكرناه ، إلا أن يفتديهم السادة بشئ
من القتل والاسترقاق يقع الصلح به بينهم وبين الأولياء ، وإن كانت قيمتهم
أقل من دية الحر لم يكن على ساداتهم أكثر من تسليمهم إلى أولياء المقتول .
والذمي إذا قتل المسلم خطأ فديته على عاقلته . وإن قتله عمدا سلم بماله
وولده إن كانوا صغارا إلى ورثته على ما تقدم به القول فيما سلف ( 6 ) .
وإن شارك مسلما في قتل العمد كان لأولياء المقتول قتله مع المسلم ، ولم
هامش
( 1 ) في ه : " تعالى " .
( 2 ) في ألف ، ه : " هذا " .
( 3 ) في د ، و ، ز : " فضل " .
( 4 ) في ب ، ه ، و : " يقسمونها " .
( 5 ) في ألف ، ب ، ج : " أحبوا " .
( 6 ) الباب 9 ، ص 740 .