يموت سيده الذي دبره ، فإذا مات سيده خرج عن الرق إلى الحرية ، ولم يكن
لأحد عليه سبيل .
وإذا قتل المكاتب الحر خطأ فهو على ضربين : إن كان اشترط عليه مولاه
- حين كاتبه - أنه إن عجز كان ردا في الرق ، فعليه أن يدي ( 1 ) المقتول ، أو يسلم
العبد المكاتب إلى أولياءه ، ليسترقوه ، أو يبيعوه إن اختاروا ذلك . وإن لم يكن
اشترط عليه ما ذكرناه كان على الإمام أن يودي عنه بقدر ما عتق منه بحساب
أداءه من مكاتبته ، ويستخدمه أولياء المقتول ، في باقي ما عليه حتى يوفيه ، أو
يموت قبل ذلك .
وإذا قتل المدبر و ( 2 ) المكاتب حرا عمدا كان عليهما القود ، كما يكون على
الحر إذا قتل .
وإذا اجتمع رجل وامرأة على قتل رجل حر عمدا كان لأولياء الحر قتلهما
جميعا ، ويؤدون إلى ورثتهما خمسة آلاف درهم ، يقتسمونها ( 3 ) على ثلاثة أسهم :
لورثة الرجل الثلثان ، ولورثة المرأة الثلث .
فإن كان معهما خنثى لم يبن أمره ، ولا يعلم ( 4 ) أذكر هو أم ( 5 ) أنثى ، كان
لهم قتل الثلاثة ، وعليهم أن يؤدوا اثني عشر ألف درهم وخمسمائة درهم إلى
ورثتهم جميعا ، تقسم بينهم - على حساب ( 6 ) ما تقدم ذكره - لورثة كل واحد منهم
بحساب ديته في الأصل ، فيكون للرجل ثلث وتسع من اثني عشر ألف درهم
وخمسمائة درهم ، وهو خمسة آلاف وخمسمائة درهم وخمسة وخمسون درهما
ونصف وحبتان وثلثا حبة ، للخنثى الثلث ، وهو أربعة آلاف ومائة وستة
وستون درهما وثلثا درهم . وللمرأة خمس وتسع خمس ، فيكون ألفي درهم وسبع
هامش
( 1 ) في ألف ، د ، ز : " يودي " .
( 2 ) في ب : " أو " .
( 3 ) في ب ، ه : " يقسمونها " .
( 4 ) في ه : " ولم يعلم " .
( 5 ) في ب : " أو " .
( 6 ) في ب : " بحساب " .