فمات اثنان ، وجرح اثنان - أن على المجروحين دية المقتولين يقاصصان ( 1 ) بأرش
الجراح منها ( 2 ) ( 3 ) .
[ 16 ]
باب اشتراك الأحرار والعبيد ، والنساء والرجال والخناثى
والصبيان والمجانين في القتل
وإذا اشترك الحر والعبد في قتل حر على العمد دون الخطأ كان أولياء
المقتول مخيرين بين أن يقتلوهما جميعا بصاحبهم ، ويؤدوا إلى سيد العبد قيمته ، أو
يقتلوا الحر ، ويؤدي سيد العبد إلى ورثته خمسة آلاف درهم ، أو يسلم إليهم
عبده ، فيكون رقا لهم ، أو يقتلوا العبد بصاحبهم خاصة ، فذلك ( 4 ) لهم ، وليس
لسيد العبد على الحر سبيل . فإن رضوا بالدية واصطلحوا عليها كان على الحر
النصف منها ، وعلى سيد العبد النصف الآخر ، أو تسليم عبده إليهم يكون رقا
لهم .
وإن قتلت امرأة وعبد رجلا حرا على العمد فلأولياء الحر قتلهما جميعا إن
أحبوا ذلك ، ويردون على سيد العبد فضل قمية عبده إن كانت أكثر من خمسة
آلاف درهم وإن كانت خمسة آلاف درهم ، أو ( 5 ) أقل من ذلك ، لم يرجعوا عليه
بشئ .
وإن قتل العبد والمدبر رجلا حرا خطأ فديته على سيديهما . وإن لم يدياه ( 6 )
دفع العبد والمدبر إلى أولياء المقتول ، فاسترقوا العبد ، واستخدموا المدبر حتى
هامش
( 1 ) في ه : " يتقاصصان " .
( 2 ) ليس " منها " في ( ب ) .
( 3 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 1 من أبواب موجبات الضمان ص 173 مع تفاوت .
( 4 ) في ألف ، ج : " فذاك " .
( 5 ) في ألف ، ب : " و " .
( 6 ) في ألف : " لم يؤدياها " وفي ب ، د ، ز : " لم يؤدياه " .