وإذا جنى على الإنسان جناية ، فصار بها أدر الخصيتين ، فديتهما أربعمائة
دينار . فإن فحج ، فلم يقدر على المشي إلا بقدر ما لا ينتفع به ، فدية ذلك ثمانمائة
دينار .
وفي الصلب إذا كسر ( 1 ) فأحدب الإنسان ( 2 ) دية النفس ألف دينار .
وفي شعر الرأس إذا أصيب فلم ينبت مائة دينار . وفي شعر اللحية كذلك
إذا ذهب فلم ينبت .
وفي الأسنان - وهي ثمانية وعشرون سنا في الخلقة المستقيمة . اثنتا عشرة
سنا في مقاديم الفم ، وست عشرة سنا في مآخيره - ألف دينار .
وفي كل سن من مقاديم الفم خمسون دينار . فذلك ( 3 ) في اثنتي عشرة سنا
ستمائة دينار .
وفي كل ضرس خمسة وعشرون دينارا . فذلك ( 4 ) في ستة عشر ضرسا
أربعمائة دينار .
وما زاد على هذه الأسنان في العدد فليس له دية موظفة ، لكنه ينظر فيما
ينقص من قيمة صاحبه بذهابه منه أن لو كان عبدا ، ويعطى بحساب دية الحر
منه ( 5 ) إن شاء الله ( 6 ) .
وفي أصابع اليدين جميعا الدية كاملة .
وفي كل إصبع عشر الدية . وهو ألف درهم ، أو مائة دينار ، أو عشر من
الإبل .
وفي أصابع الرجلين مثل ذلك سواء .
وفي الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الإصبع الصحيحة .
هامش
( 1 ) في د ، ز : " انكسر " .
( 2 ) ليس " الإنسان " في ( ب ، ز ) .
( 3 ) في ه ، ز : " فلذلك " .
( 4 ) في ه : " فلذلك " .
( 5 ) ليس " منه " في ( ألف ) .
( 6 ) في ه : " تعالى " .