المذكورين بحساب دياتهم .
في ( 1 ) اليد إذا استوصلت نصف دية النفس . وفي اليدين جميعا إذا
استوصلتا الدية كاملة . وكذلك في الذارع والذراعين ، والعضد والعضدين .
وفي الذكر الدية كاملة . وفي بعضه بحسابه .
وفي الأنثيين الدية كاملة . وفي كل واحد ( 2 ) منهما نصف الدية .
وقد قيل : إن في اليسرى منهما ثلثي الدية ، وفي اليمنى ( 3 ) ثلث الدية .
واعتل من قال ذلك بأن اليسرى من الأنثيين يكون منها الولد ، وبفسادها
يكون العقم .
ولم أتحقق ذلك برواية صحت عندي ( 4 ) .
وفي الشفة العليا ثلث الدية . وفي الشفة السفلى ثلثا الدية ، لأنها تمسك
الطعام والشراب . وشينها أقبح من شين العليا . وبهذا ثبتت الآثار عن أئمة
الهدى عليهم السلام ( 5 ) .
وفي شفر ( 6 ) العين الأعلى إذا أصيب وذهب ( 7 ) ثلث دية العين مائة وستة
وستون دينارا وثلثا دينار .
وفي شفر ( 8 ) العين الأسفل نصف دية العين مأتا دينار وخمسون دينارا .
وهذان العضوان يختصان بهذا الحكم من سواهما .
وفي الحاجبين إذا أصيبا فذهب شعرهما خمسمائة دينار . وإذا أصيب
أحدهما فذهب شعره كله نصف دية العين مأتان ( 9 ) وخمسون دينارا .
هامش
( 1 ) في ألف : " ففي " .
( 2 ) في ج ، ه ، و : " واحدة " .
( 3 ) في ب ، ه ، ز : " وفي اليمين " .
( 4 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 1 من ديات الأعضاء ، ح 1 ، ص 213 ، وهي صحيحة .
( 5 ) راجع الوسائل ، ج 19 ، الباب 5 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 1 ، ص 221 ، وفيه : أن دية العليا
خمسمائة دينار والسفلى ثلثا الدية .
( 6 ) في ه : " مشفر " .
( 7 ) في ب ، د : " ورهف " .
( 8 ) في ه : " مشفر " .
( 9 ) في ألف ، ه : " مأتا . . . " .