وإن أرضى سيد العبد أولياء المقتول بديته ، أو افتدى عبده منهم بدونها أو
فوقها ، جاز على حسب ما يصطلحون عليه من ذلك ، كائنا ما كان .
ودية الإماء قيمتهن ، ولا يتجاوز بها ديات الأحرار من النساء .
[ 10 ]
باب القضاء في قتيل الزحام ، ومن لا يعرف قاتله
ومن لا دية له ، ومن ليس لقاتله عاقلة ولا له مال تؤدى منه الدية
وقتيل الزحام في أبواب الجوامع ، وعلى القناطر ( 1 ) والجسور ، والأسواق ،
وعلى الحجر الأسود ، وفي الكعبة ( 2 ) ، وزيارات قبور الأئمة عليهم السلام لا قود
له . ويجب أن تدفع الدية إلى أوليائه ( 3 ) من بيت مال المسلمين . وإن لم يكن له
ولي يأخذ ديته فلا دية له على بيت المال .
ومن وجد قتيلا في أرض بين قريتين ، ولم يعرف قاتله ، كانت ديته على
أهل أقرب القريتين من الموضع الذي وجد فيه . فإن كان الموضع وسطا ليس
يقرب إلى إحدى ( 4 ) القريتين إلا كما يقرب من الأخرى كانت ديته على أهل
القريتين بالسوية .
وإذا وجد قتيل في قبيلة قوم ، أو دارهم ، ولم يعرف له قاتل بعينه ، كانت
ديته على أهل القبيلة ، أو ( 5 ) الدار ، دون من بعد منهم ، إلا أن يعفو أولياؤه عن
الدية ، فتسقط عن القوم .
وإذا وجد قتيل في مواضع متفرقة قد فرق جسده فيها ، ولم يعرف قاتله ، كانت
هامش
( 1 ) في د ، ه : " القناطير " .
( 2 ) في ز : " وعلى الكعبة " . وفي ب : " وفي العيد " بدل " وفي الكعبة " .
( 3 ) في د ، ز : " إلى أولياء المقتول " .
( 4 ) في ألف ، ب ، ج : " أحد " .
( 5 ) في ب ، ج ، ز : " و " .