وكذلك الفاسق إذا شهد على شئ ، وهو فاسق ، ثم تاب ، وأصلح ،
وعرفت منه العفة ، قبلت شهادته بعد توبته فيما شهد ( 1 ) في حال فسقه .
ولا تقبل في الزنا واللواط والسحق شهادة أقل للمن أربعة رجال مسلمين
عدول .
وتقبل في القتل والسرق وغيرهما مما يوجب القصاص والحدود شهادة
رجلين عدلين من المسلمين .
وتقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال ، كالعذرة ،
وعيوب النساء ، والنفاس ، والحيض ، والولادة ، والاستهلال ، والرضاع . وإذا لم
يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه .
وتقبل شهادة رجل وامرأتين في الديون والأموال خاصة .
ولا تقبل شهادة النساء في النكاح ، والطلاق ، والحدود . ولا تقبل شهادتهن
في رؤية الهلال .
ويجب الحكم بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الأموال ، بذلك قضى
رسول الله صلى الله عليه وآله ( 2 ) .
وتقبل شهادة رجلين من أهل الذمة على الوصية خاصة إذا لم يكن
حضر الميت أحد من المسلمين ، وكان الذميان من عدول قومهما . ولا تقبل
شهادتهما مع وجود المسلمين .
وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية . ولا تقبل في جميعها .
وتقبل شهادة الصبيان في الشجاج والجراح إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به ،
ويعرفونه . ويؤخذ بأول كلامهم ، ولا يؤخذ بآخره .
هامش
( 1 ) في ب : " شهد به " .
( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ص 193 .