والباقي - وهو سبعة أسهم - للولد إن كان واحدا و ( 1 ) إن كانوا سبعة متساوين في السهام .
فإن كان الولد اثنين انكسرت السهام عليهما ، فتضرب سهامهما ( 2 ) إن كانا
متساويين فيها في أصل الفريضة ، فتصير ستة عشر سهما ، فتأخذ الزوجة الثمن
- وهو اثنان - ويأخذ كل واحد منهما سبعة أسهم على غير انكسار .
فإن كانوا ثلاثة ضرب سهامهم في الأصل - وهي ثمانية - فصارت أربعة
وعشرين ، للزوجة الثمن - ثلاثة - ولكل واحد من الأولاد سبعة على السواء .
فإن كان الولد اثنين ذكرا وأنثى فحساب فريضتهم على هذا الحساب . وإن
كان الولد ثلاثة منهم ذكران والآخر أنثى انكسر ذلك عليهم ، فضربت سهامهم
- وهي خمسة - في أصل الفريضة - وهي ثمانية - فتصير أربعين ، فيكون للزوجة
الثمن خمسة أسهم صحاح ، ويكون للابنين ثمانية وعشرون سهما - لكل واحد
منهما أربعة عشر سهما - وللبنت سبعة أسهم ، فيصح لكل واحد منهم السهام
على غير انكسار .
ثم على هذا الحساب يكون فرائض الولد وإن زادوا على ثلاثة نفر إلى مأة
وأكثر من ذلك ، اتفقت سهامهم ، أو اختلفت على ما شرحناه .
والعمل في استخراج سهام من سمى الله تعالى لهم سهاما ، فاجتمعت في
فريضة واحدة ، كذلك - على ما بيناه في المثال - فينظر في أقل عدد له نصف
صحيح ، وثلث صحيح ، وهي فريضة الزوج والأم ، فيكون من ستة - على
ما بيناه - للزوج النصف - ثلاثة - وللأم الثلث ، وما بقي ( 3 ) فللأب إن كان معها ،
وإن كانت وحدها فهو رد عليها حسب ما قدمناه .
وقد ذكرنا فريضة الأبوين والبنتين واجتماع ثلاثة أسهم مسماة فيها
للوارث ، وأنها تخرج من ستة ، لأن أقل عدد له سدسان صحيحان ، وثلثان
هامش
( 1 ) كذا ، والظاهر " أو " .
( 2 ) في ز : " وهما اثنان " .
( 3 ) في ب ، و : " يبقى " .