الأم مع الأب ، فتحسبه من ثلاثة ، لأن أقل عدد له ثلث صحيح ثلاثة ، فيكون
للأم واحد ، وهو الثلث ، وللأب اثنان ، وهما الثلثان .
والثالث سهم الزوجة ، وهو الربع مع عدم الولد ، ووجود غيره من ذوي
الأرحام ، يحسب من أربعة أسهم ، لأن أقل عدد له ربع صحيح أربعة ، فيكون
للزوجة واحد ، وهو الربع ، ويكون لذوي الأرحام ما يبقى ، وهو الثلاثة الأرباع .
فإن كان ذو الرحم واحدا أخذ الثلاثة الأرباع على غير انكسار . وإن كان
ثلاثة نفر على تساو في الاستحقاق أخذوا السهام الثلاثة على الصحة أيضا
وعدم الانكسار . وإن كانوا أربعة أو اثنين ضرب سهامهم في أصل الفريضة
- وهي أربعة - ( 1 ) ثم قسمت السهام عليهم بعد ذلك فخرجت لهم على الصحة
حسب ما بيناه . وكذلك إن كانوا مختلفي السهام ، لأن فيهم ذكرانا وإناثا ، نظر
في سهامهم ، فضرب عددها في أصل فريضتهم - وهي أربعة أسهم - ثم قسمت
الفريضة على ما أخرجه الحساب ، فإنه لا ينكسر إن شاء الله .
والرابع سهم الأخ من الأم مع الأخ من الأب أو الأخت أو الإخوة
و ( 2 ) الأخوات محسوب من ستة ، لأن أقل عدد له سدس صحيح ستة ، فيكون
للأخ من الأم السدس سهم واحد ، وللأخ الباقي خمسة أسهم صحاح
فإن كانا أخوين انكسرت الخمسة عليهما ، ينظر ( 3 ) في سهامهما ، فيؤخذ
سهمان ، فتضرب ( 4 ) في أصل الفريضة - وهي ستة أسهم - فتصير ( 5 ) اثنى عشر
سهما ، فيأخذ الأخ من الأم سهمين - وهما السدس - ويأخذ الأخوان عشرة
أسهم على غير انكسار .
وإن كان أخا وأختا لأب مع الأخ للأم ( 6 ) انكسرت الخمسة من الأصل
هامش
( 1 ) في د ، ز : " أربعة أسهم " .
( 2 ) في ه ، ز : " أو " .
( 3 ) في ب : " فينظر " .
( 4 ) في ب ، ه ، : " فيضرب " .
( 5 ) في ب ، و : " فيصير " .
( 6 ) ليس " للأم " في ( د ، ز ) .