أربعة ، فيأخذ الزوج النصف ، سهمين غير منكسرين ، ويأخذ الاثنان من ذوي
الرحم السهمين الباقيين على غير انكسار .
فإن كان الاثنان ممن يختلفان في السهام ، لأن أحدهما ذكر ، والآخر أنثى ،
كأخ للميت وأخت لأب مع الزوج ، ضرب سهامهما - وهي ثلاثة : للأخ
اثنان ، وللأخت واحد - في أصل الفريضة - وهي اثنان - فتصير ( 1 ) ستة أسهم ،
فيأخذ الزوج النصف من ذلك ثلاثة صحاحا ، ويأخذ الأخ سهمين ، وتأخذ
الأخت سهما ، فلا تنكسر عليهم حينئذ السهام .
وكذلك إن كان ذو الرحم مع الزوج ابن عم وبنت عم فالحكم فيهم
ما ذكرناه ، وحساب فريضتهم على ما شرحناه .
فإن كان ذو الرحم أخوين لأب وأختا لأب نظر في سهامهم ، فإذا هي
خمسة أسهم - للأخوين أربعة أسهم ، وللأخت سهم واحد - فيضرب في أصل
الفريضة ( 2 ) - وهي اثنان في خمسة - فتصير عشرة أسهم ، فيأخذ الزوج النصف
خمسة أسهم على الكمال من غير انكسار ، ويأخذ الأخوان أربعة أسهم صحاحا ،
وتأخذ الأخت سهما واحدا بلا انكسار .
فإن كانوا أخوين وأختين نظر في سهامهم ، فإذا هي ستة أسهم - للأخوين
أربعة ، وللأختين سهمان - فتضرب في أصل الفريضة - وهي اثنان - فتكون ( 3 )
اثنى عشر سهما ، فيأخذ الزوج النصف ، وهي ( 4 ) ستة أسهم ، لا تنكسر على
ما قدمناه ، ويأخذ الأخوان أربعة أسهم صحاحا ، وتأخذ الأختان سهمين
بلا انكسار .
وعلى هذا الأصل الذي شرحناه يعمل في هذا ( 5 ) الباب الثاني ، وهو سهم
هامش
( 1 ) في ب ، ج : " فيصير " .
( 2 ) ضرب على " في " في ( ز ) وفي ج : " وحاصل " بدل " فيضرب في أصل " .
( 3 ) في ب ، د : " فيكون " .
( 4 ) في ج ، ز : " هو " .
( 5 ) ليس " هذا " في ( ب ) .