صحيحان ، ستة أسهم ، وبينا وجه العمل فيما ينكسر من السهام إذا كان
البنات ثلاثا ، أو خمسا بما شرحناه .
فصل آخر
وقد يجتمع في الفريضة ثلاثة أسهم مسماة ، ويبقى من التركة ما يرد على
بعضهم دون بعض ، فالوجه في حساب ذلك واستخراج السهام منه على الصحة
دون الانكسار : أن ترجع ( 1 ) إلى الأصل الذي رسمناه ، فينظر أقل عدد فيه
تلك السهام ، فيعتمد في استخراج الحقوق منه . فإن انكسر في الرد شئ نظر في
سهام المردود عليهم ، واستخرجت من أقل عدد تخرج منه السهام على الصحة
دون الانكسار ، ثم تضرب في أصل حساب الفريضة ، فإنه تخرج به السهام
المردودة على الصحة بلا ارتياب .
مثال ذلك : فريضة الأم والبنت والزوج ، ففيها ربع مذكور ، وسدس
مذكور ، ونصف مذكور ، وباق يرد على ما ذكرناه ، وأقل عدد فيه نصف وربع
وسدس على الصحة دون الإنسكار اثنا عشر ، للبنت منه النصف - ستة أسهم -
وللأم منه السدس - اثنان - وللزوج منه الربع - ثلاثة - ويبقى سهم واحد ينكسر
في الرد على الأم والبنت بحساب سهامهما - وهما النصف ، والسدس - فينظر ( 2 )
في أقل عدد يكون له سدس صحيح ونصف صحيح ، فيكون ستة ، نصيب
البنت منه ثلاثة بحق النصف ، ونصيب الأم منه واحد بحق السدس ، فتضرب
الأربعة أسهم في أصل الفريضة - وهي اثنا عشر - فيكون ثمانية وأربعين ، فيرجع
إليها في حساب السهام دون الاثني عشر الأولة ، فيحصل للبنت النصف - أربعة
وعشرون - وللأم السدس - ثمانية - وللزوج - الربع - اثنا عشر ، وتبقى أربعة فيرد
هامش
( 1 ) في ه ، و : " أن يرجع " .
( 2 ) في ب ، ه : " فنظر " .