على البنت ثلاثة بحساب حقها من الأصل ، وعلى الأم السهم الرابع بحساب
حقها ، وهو السدس .
وكذلك إذا اجتمعت فريضة فيها ثمن ، وسدس ، ونصف ، وهي فريضة
البنت ، والأم ، والزوجة ، فالأصل فيها من أربعة وعشرين ، لأن أقل عدد له
ثمن صحيح ، ونصف صحيح ، وسدس صحيح ، أربعة وعشرون ، فيكون للبنت
النصف - اثنا عشر - وللأم السدس - أربعة - وللزوجة ( 1 ) الثمن - ثلاثة - وتبقى
خمسة تنكسر في الرد على الأم والبنت ، فتضرب سهامهما - وهي أربعة بحق
النصف والسدس - في أصل الفريضة - وهي أربعة وعشرون - فتصير ستة
وتسعين ، للبنت النصف - ثمانية وأربعون - وللأم السدس - ستة عشر - وللزوجة
الثمن - اثنا عشر - تبقى عشرون يرد على البنت خمسة عشر ، وعلى الأم خمسة أسهم ،
فيصر ( 2 ) للبنت ثلاثة وستون سهما ، وللأم أحد وعشرون ، وللزوجة اثنا عشر
سهما ، وهو ثمنها الذي ذكرناه .
وعلى هذا الحساب أبواب الرد كلها ، لا يختلف الحكم فيه إن شاء الله .
فصل آخر
وإذا اجتمعت في الفريضة سهام مسماة فلم يف المال بالسهام ، فإن
السهام اجتمعت فيها بالذكر دون الحكم ، لاستحالة الخطأ على الله عز وجل في
الأحكام ، وإيجابه ما لا يستطاع ، فالوجه في ترتيب الفرض ممن ( 3 ) ذكرناه : أن
يبدأ بالقسمة لمن لهم سهام مذكورة في العلو والدنو ، ومن حط عن فرض إلى
ما هو دونه ، فيعطى حقه بشرط حكمه في القرآن ، ويدفع الباقي من التركة إلى
من تأخر عنه في الترتيب ممن خرج عن حكمه في بيان سهمه على الكثرة
هامش
( 1 ) في ألف ، د ، ه ، و : " للزوج " .
( 2 ) في ه ، و : " فتصير " .
( 3 ) في ب : " فيمن " وفي د ، ز : " مما " .