عليهما ومن الاثني عشر ، فينظر في سهامهما ، فتؤخذ ( 1 ) ثلاثة أسهم - للأخ
اثنان وللأخت واحد - فتضرب في أصل الفريضة التي هي ستة أسهم ، فتصير
ثمانية عشر سهما ، فيأخذ الأخ للأم السدس ثلاثة أسهم ، ويأخذ الأخ للأب
الثلثين من الباقي ، وهو عشرة أسهم ، وتأخذ الأخت الثلث الباقي ، وهو خمسة
أسهم على غير انكسار .
وكذلك إن كانوا أكثر من اثنين في العدد ، وسهامهم أكثر من ثلاثة إلى
ما زاد ، فالعبرة في سهامهم وتصحيحها ما رسمناه .
والخامس سهم الأبوين مع الولد - وهما السدسان - وفريضتهم من ستة
أسهم ، لأن أقل عدد له سدس صحيح ستة ، فيكون للأبوين اثنان ، والباقي
للولد إن كان ذكرا ، فتحصل له أربعة أسهم على غير انكسار . وكذلك إن كان
الولد اثنين ذكرين أخذ كل واحد منهما سهمين صحيحين . وإن كانتا ( 2 )
ابنتين أخذتا الثلثين على السواء - وهي أربعة أسهم - كما أخذ الابنان .
فإن كان الولد ذكرا وأنثى انكسرت عليهم الأربعة ، لأن سهامهما ثلاثة
- للابن سهمان ، وللبنت سهم واحد - فيضرب ( 3 ) سهامهما - وهي ثلاثة - في
أصل الفريضة - وهي ستة - فتصير - ثمانية عشر سهما ، فيأخذ الأبوان السدسين ،
وهما ستة أسهم ، لكل واحد منهما ثلاثة أسهم صحاح ، ويأخذ الابن ثلثي
ما بقي ، وهو ثمانية أسهم بغير انكسار ، وتأخذ البنت ما بقي ، وهو ( 4 ) أربعة أسهم صحاح
ثم على هذا المثال يكون العمل فيما زاد على اثنين في عدد الأولاد ، اتفقت
سهامهم ، أو اختلفت على ما شرحناه .
و ( 5 ) السادس سهم الزوجة مع الولد ، وهو الثمن ، فأصل فريضتهم من ثمانية ، لأن أقل عدد له ثمن صحيح ثمانية ، فيكون للزوجة سهم واحد ،
هامش
( 1 ) في ج ، و : " فيؤخذ " .
( 2 ) في ألف ، ج ، ه ، و : " كانا " وفي ب : " كان " .
( 3 ) في ج ، ز : " فتضرب " .
( 4 ) في ه ، و : " هي " .
( 5 ) ليس " و " في ( د ، ه ، ز ) .