الإنسان ، أو وقعت يده عليه ، وكان رطبا غسل ما أصابه منه ، وإن كان يابسا
مسحه بالتراب .
وإذا صافح الكافر المسلم ويده رطبة بالعرق أو غيره غسلها من مسه بالماء ،
وإن لم تكن فيها رطوبة مسحها ببعض الحيطان أو التراب .
ويغسل الثوب من ذرق الدجاج خاصة ، ولا يجب غسله من ذرق الحمام
وغيره من الطير التي يحل أكلها ( 1 ) على ما بيناه .
ويغسل الثوب أيضا من عرق الإبل الجلالة إذا أصابه كما يغسل من سائر
النجاسات .
وإذا ظن الإنسان أنه قد أصاب ثوبه نجاسة ، ولم يتيقن ذلك رشه بالماء ،
فإن تيقن حصول النجاسة فيه ، وعرف موضعها غسله بالماء ، وإن لم يعرف
الموضع بعينه غسل جميع الثوب بالماء ، ليكون على يقين من طهارته ، ويزول عنه
الشك فيه والارتياب .
ولا بأس بعرق الحائض والجنب ، ولا يجب غسل الثوب منه ، إلا أن تكون
الجنابة من حرام ، فيغسل ما أصابه عرق ( 2 ) صاحبها من جسد وثوب ، ويعمل
في الطهارة بالاحتياط .
وإذا غسل الثوب من دم الحيض فبقي منه أثر لا يقلعه الغسل لم يكن
بالصلاة فيه بأس ، ويستحب صبغه بما يذهب لونه ، ليصلي فيه على سبوغ من
طهارته .
وإذا أصابت النجاسة شيئا من الأواني طهرت بالغسل . والأرض إذا وقع
عليها البول ، ثم طلعت عليها الشمس فجففتها ، طهرت بذلك ، وكذلك البواري
والحصر .
هامش
( 1 ) في ب : " الذي يحل أكله " .
( 2 ) في ج ، ز : " من عرق " .