ولا بأس أن يصلي الإنسان على فراش قد أصابه مني وغيره من النجاسات
إذ كان موضع سجوده طاهرا .
ولا بأس بالصلاة في الخف وإن كان ( 1 ) فيه نجاسة وكذلك النعل ، والتنزه عن
ذلك أفضل .
وإذا داس ( 2 ) الإنسان بخفه ، أو نعله نجاسة ، ثم مسحهما بالتراب طهرا
بذلك .
وإن أصابت تكته ، أو جوربه لم يحرج ( 3 ) بالصلاة فيهما ، وذلك أنهما مما
لا تتم الصلاة بهما ( 4 ) دون ما سواهما من اللباس .
وإذا وقع ثوب الإنسان على جسد ميت من الناس قبل أن يطهر بالغسل
نجسه ، ووجب عليه تطهيره بالماء ، وإذا وقع عليه بعد غسله لم يضره ذلك ،
وجازت له فيه الصلاة وإن لم يغسله ، وإذا وقع على ميتة من غير الناس نجسه
أيضا ، ووجب ( 5 ) غسله منه بالماء .
وإن مس الإنسان بيده أو ببعض جوارحه ميتا من الناس قبل غسله وجب
عليه أن يغتسل لذلك ، كما قدمناه ( 6 ) . وإن مس بها ميتة من غير الناس لم
يكن عليه أكثر من غسل ما مسه من الميتة ، ولم يجب عليه غسل ، كما يجب
على ( 7 ) من مس الميت من الناس .
وما ليس له نفس سائلة من الهوام والحشار كالزنبور ، والجراد ( 8 ) ،
والذباب ، والخنافس ، وبنات وردان إذا أصابت ( 9 ) يد الإنسان ، أو جسده ،
هامش
( 1 ) في ب : " كانت " .
( 2 ) في ز : " رأى " .
( 3 ) في ألف ، ج " لم يكن حرج بالصلاة " .
( 4 ) في د ، ز : " فيهما " .
( 5 ) في ب ، و ، ز " وجب عليه غسله . . . " .
( 6 ) في الباب 5 " باب الأغسال المفترضات . . . " ص 50 .
( 7 ) في ب : " لمن " وفي د ، ه ، و : " يجب من مس " .
( 8 ) في ه : " والجراد والقمل والذباب " .
( 9 ) في ب : " أصاب " .