أو ثيابه لم تنجسه ( 1 ) بذلك ، ولم يجب عليه غسل ما لاقاه منها ، وكذلك إن وقعوا
في طعامه أو شرابه لم يفسدوه ، وكان له استعماله بالأكل والشرب والطهارة
مما وقعوا فيه من الماء .
والخمر ، ونبيذ التمر ، وكل شراب مسكر نجس ، إذا أصاب ثوب الإنسان
شئ منه ، قل ذلك أم كثر ، لم تجز فيه الصلاة حتى يغسل بالماء وكذلك حكم
الفقاع .
وإن أصاب جسد الإنسان شئ من هذه الأشربة نجسة ، ووجب عليه
إزالته ، وتطهير الموضع الذي أصابه بغسله ( 2 ) بالماء .
وأواني الخمر والأشربة المسكرة كلها نجسة لا تستعمل حتى يهراق ( 3 )
ما فيها منها ، وتغسل سبع مرات بالماء .
[ 13 ]
باب تلقين المحتضرين ، وتوجيههم عند الوفاة ، وما يصنع بهم في تلك الحال
وتطهيرهم بالغسل ، وتحنيطهم ، وتكفينهم ، وإسكانهم الأكفات ( 4 )
وإذا حضر العبد المسلم الوفاة فالواجب على من يحضره من أهل الإسلام
أن يوجهه إلى القبلة : فيجعل باطن قدميه إليها ، ووجهه تلقائها .
ثم يلقنه : شهادة ( 5 ) أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده
ورسوله ، وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ولي الله ، القائم بالحق
بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ، ويسمى الأئمة له واحدا واحدا ، ليقر
بالإيمان بالله تعالى ورسوله ( 6 ) وأئمته عليهم السلام عند وفاته ، ويختم بذلك
هامش
( 1 ) في ألف ، ب ، و " لم ينجسه " .
( 2 ) في ألف ، و ، ز : " يغسله " .
( 3 ) في ز : " يهرق " .
( 4 ) في غير ب ، ز : " الأكفان " .
( 5 ) في ز ، " اشهد " بدل " شهادة .
( 6 ) في د ، ه ، و : " برسوله " وفي ه : " والأئمة " .