فكان لها الثمن مع الولد من جهة الزوجية ، والسدس من جهة الأمومة .
وإذا اجتمع للوارث منهم سببان يحجب واحد ( 1 ) منهما عن ميراث تركة
الآخر ورث من جهة واحدة . مثال ذلك : أن يترك ابنته ، وهي أخته ، فتورث
من جهة البنوة دون الإخوة ، إذ لا ميراث للأخت مع البنت . وعلى هذا
يجري ( 2 ) مواريثهم في جميع الوجوه ، فينبغي ( 3 ) أن يعرف الأصل فيه
إن شاء الله .
[ 18 ]
باب مواريث أهل الملل المختلفة والاعتقادات المتباينة
ويرث أهل الإسلام بالنسب والسبب أهل الكفر والإسلام . ولا يرث كافر
مسلما على حال .
فإن ترك اليهودي ، أو النصراني ، أو المجوسي ، ابنا مسلما وابنا على ملته ،
فميراثه عند آل محمد عليه السلام ( 4 ) لابنه المسلم دون الكافر . ولو ترك أخا
مسلما ، وابنا كافرا حجب الأخ المسلم ( 5 ) الابن عن الميراث ، وكان أحق به
من الابن الكافر ، وجرى الابن الكافر بكفره مجرى الميت في حياة أبيه ، أو
القاتل الممنوع بجنايته من الميراث .
هامش
( 1 ) في ألف ، ه : " بواحد " .
( 2 ) في ج ه ، و : " تجري " .
( 3 ) في ألف ، ج : " وينبغي " .
( 4 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، ح 2 ، ص 374 والباب 5 منها ، ح 1 ،
ص 384 .
( 5 ) ليس " المسلم " في ( ب ، د ، ز ) .