للمنتسبين إلى الأب الذي نفاه من إخوة وأخوات وغيرهم نصيب من تركته
على حال . وحكم آحاد الإخوة فيما ذكرناه كحكم جماعتهم فيما وصفناه .
فإن لم يكن له إخوة من قبل الأم ، أو أخوات منها ، أو من يرث بهم من
أولادهم ، وكان له خؤولة ، كان ميراثه لأخواله وخالاته بينهم سواء .
فإن ( 1 ) لم يكن له أخوال ولا خالات كان لأقاربه من قبل أمه كالعمومة
والعمات والخؤولة والخالات وأبنائهم بحسب ترتيبهم في الاستحقاق .
فإن لم يكن له قرابة من أحد من ( 2 ) ذكرناه كان ميراثه لبيت المال .
[ 14 ]
باب ميراث المكاتب
وإذا مات العبد المكاتب ، وترك مالا ، وولدا ، أو ( 3 ) ذا رحم - قريب أو
بعيد - كان لولده وقريبه من تركته بحساب ما عتق منه ، والباقي لسيده .
وإن مات المكاتب وله ( 4 ) ولد ، أو والد ، أو ذو رحم كان له من تركته
بحساب ما عتق منه .
وإذا كان عبد بين شريكين ، فأعتق أحدهما نصيبه ، كان الحكم في ميراثه
كحكم المكاتب سواء ( 5 ) ، يرث ، ويورث بحساب الحرية فيه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في د ، ز : " وإن " .
( 2 ) في ألف ، ج : " ممن " .
( 3 ) في ج ، ز : " و " .
( 4 ) كذا ، والظاهر : " وإن مات من المكاتب ولد . . . " كما أنه ليس " وله " في ( د ) ، ويدل عليه قوله
في المسألة الآتية : " يرث ويورث . . . " .
( 5 ) في ألف ، ج ، ه : " سواء فيه يرث . . . " .
( 6 ) ليس " فيه " في ( ج ، ه ) .