وأقاربها في حكم الأموات بكفرهم .
[ 19 ]
باب إقرار بعض الورثة بوارث
وإذا أقر بعض الورثة بوارث ، وأنكره الباقون ، حكم عليه بإقراره في حقه
دون من سواه ، مثال ذلك : أخوان ورثا أخا لهما بالسوية ، فأقر أحدهما بأخ
ثالث ، وأنكره الآخر ، فالوجه أن يعطى الثلث من سهم الأخ المقر دون المنكر .
وكذلك إن أقر باثنين وأكثر من ذلك . وإن أقر بزوجة ، وأنكر ذلك الباقون .
كان نصيبها من المال في حق المقر خاصة بحساب استحقاقها على ما بيناه ( 1 ) .
[ 20 ]
باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام
وتركة المرتد إذا مات على ردته ، أو قتل ، ميراث ( 2 ) بين أهله على حسب
فرائضهم في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله .
ودية المقتول أيضا بين ورثته على فرائضهم في شريعة الإسلام .
ولا يعطى الإخوة والأخوات من قبل الأم من الدية شيئا . وكذلك الأخوال
والخالات لا يرثون من الدية شيئا ، لأنهم لا يعقلون عن المقتول لو قتل في حال
حياته .
والمرأة ترث من دية زوجها بقسطها من الميراث .
والزوج يرث من دية زوجته إذا قتلت ما فرض الله تعالى من الميراث ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في ب : " بحساب استحقاقه على ما بيناه والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب " .
( 2 ) في ج : " قسم ميراثه " وفي د ، ز : " ميراثه " .
( 3 ) في ألف ، ج : " في الميراث " .