الأب والأم ، للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن ترك أخا لأب وأم أو إخوة لهما ،
وأخوين لأم أو أختا وأخا لأم ، أو أكثر من ذلك ، فللإخوة والأخوات من الأم
الثلث بينهم بالسوية ، الذكر والأنثى فيه سواء ، والباقي للأخ ، أو الأخت ( 1 ) ،
أو الإخوة والأخوات من الأب والأم ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن ترك أخا أو أختا لأب وأم ، وأخا لأم أو أختا لها ، وأخا لأب أو أختا
له ، فللأخ من الأم أو الأخت ( 2 ) السدس ، والباقي ، للأخ أو الأخت من الأب
والأم ، وليس للأخ من الأب أو الأخت له مع الأخ أو الأخت من الأب والأم
نصيب على ما قدمناه . والحكم فيما زاد على الواحد - ممن سميناه مع من
ذكرناه ( 3 ) سواء ، كان واحدا ، أو أكثر من ذلك - حكم آحادهم ، لا يختلف في
معناه .
فإن ترك أخا لأب ، وأخا لأم ، كان للأخ من الأم السدس ، والباقي للأخ
من الأب . وكذلك إن كان بدل الأخ من الأب جماعة ذكورا ، أو ذكورا
وإناثا ، فالحكم فيه سواء .
وإن ترك أخوين لأم أو أختين لها أو أكثر من ذلك ، وأخا لأب أو إخوة
وأخوات له ، كان للأخوين أو الأختين من الأم وما زاد على ذلك الثلث بينهم .
بالسوية ، والباقي للإخوة والأخوات من الأب خاصة ، للذكر مثل حظ
الأنثيين .
ولا يرث مع الإخوة والأخوات أولادهم ، ولا يرث معهم عم ولا خال ،
لما قدمناه من كون الأقرب أولى بالميراث من الأبعد بآية ذوي الأرحام ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في د ، ز : " للأخت " وفي ألف : " والإخوة " وليس " أو الإخوة " في ( ه ) .
( 2 ) في ز : " أو الأخت لها السدس " .
( 3 ) في و ، ز : " مع ما ذكرناه " .
( 4 ) الأنفال - 75 ، الأحزاب - 6 .