[ 6 ]
باب ميراث الأزواج
والربع للزوجة مع عدم الولد - كما قدمناه - والنصف للزوج إذا لم يكن ولد
- على ما شرحناه - وبذلك النص في القرآن ( 1 ) ، وعليه الإجماع والاتفاق .
فإن ترك الميت ولدا مع الزوج أو الزوجة كان الزوج محجوبا بالولد - ذكرا
كان أو أنثى ، واحدا كان أو أكثر من ذلك - عن النصف إلى الربع ، والزوجة
محجوبة عن الربع إلى الثمن به بظاهر القرآن ( 2 ) ، والإجماع - أيضا - والاتفاق .
ولا ترث الزوجة شيئا مما يخلفه الزوج من الرباع ، وتعطى قيمة الخشب ،
والطوب ، والبناء ، والآلات فيه ، وهذا هو منصوص عليه عن نبي الهدى عليه
وآله السلام وعن الأئمة من عترته عليهم السلام ( 3 ) . والرباع هي الدور
والمساكن دون البساتين والضياع .
وحكم الزوجتين والثلاث والأربع حكم الزوجة الواحدة : لهن مع الولد
الثمن ، بينهن سواء ، والربع إذا لم يكن ولد ، بينهن بالسواء .
[ 7 ]
باب ميراث من علا من الآباء ، وهبط من الأولاد
وإذا ترك الميت جده وإن علا ، وجدته وإن ارتفعت ، ولم يترك معهما
ولدا ، ولا إخوة ، ولا أخوات ، كانا أحق بتركته من جميع ذوي أرحامه سواهما
وإن كانوا عمومة وعمات ، وخؤولة وخالات ، وأولاد من سميناه ، لأن العمومة
يتقربون بالأجداد ، والخؤولة يتقربون بالجدات ، والمتقرب بنفسه أولى ممن
هامش
( 1 ) النساء - 12
( 2 ) النساء - 12
( 3 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج ، ص 517 .