يتقرب به ممن هو دونه في قرابة الرحم ، والمتقرب بشئ أقرب ممن يقرب به
لأجل ذلك الشئ .
وتقسم فريضة الجد والجدة إذا تساويا في الدرجة ، ولم يكن معهما من
يحجبهما عن حوز ( 1 ) الميراث ، كما تقسم فريضة الأبوين سواء ، للذكر مثل حظ
الأنثيين .
وكذلك الولد ( 2 ) يقومون مقام آبائهم وإن نزلوا في الدرجة ما لم يكن معهم
من يحجبهم بالعلو من الأولاد . وتقسم فريضتهم كقسمة فرائض آبائهم على
الاتفاق .
ولا يجب الأبوان أولاد الولد وإن هبطوا .
ويحجب الولد وولد الولد ( 3 ) من علا من الآباء ، لأنهم جميعا يدخلون تحت
اسم الولد على الإطلاق ، وبالاتفاق ( 4 ) ، ولا يدخل الأجداد تحت اسم الأبوة
في كل حال على الإطلاق ، ولأنه لا ميراث للإخوة مع ولد الولد وإن هبطوا ،
وهم يرثون مع الأجداد ، سواء قربوا ، أو بعدوا ، بما ثبت من السنة عن النبي
صلى الله عليه وآله ( 5 ) .
وولد الولد إذا ورثوا حجبوا الوالدين عن الثلث والثلثين إلى السدس
والسدسين ، وحجبوا الزوج عن النصف إلى الربع ، والزوجة عن الربع إلى
الثمن بالاتفاق .
ولا ميراث للجد مع الأب ، ولا لولد الولد مع الولد الأدنى . والبنت للصلب
أحق من ابن الابن . والابن الأدنى أحق من ابن الابن وبنت الابن . والأم
هامش
( 1 ) في ب ، ه : " من حوز " وفي و ، ز : " عن جواز " .
( 2 ) في ألف : " ولد الولد " .
( 3 ) في ألف ، ه : " ويحجب الولد ولد الولد ومن . . . " .
( 4 ) في د ، ز : " والاتفاق " .
( 5 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 5 و 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ص 485 إلى ص 493 .