أولى بالميراث من الجدة ( 1 ) . والجدة الدنيا أولى من الجدة العليا بالميراث .
وهذا أصل في كل من علا وهبط من ذوي الأرحام إذا لم يكن وارثا بتسمية
مفصلة ، وكان وارثا بالقرابة والأرحام .
[ 8 ]
باب ميراث الإخوة والأخوات
وإذا ترك الإنسان أخا لأبيه وأمه ، أو لأبيه خاصة ، أو لأمه ، ولم يترك غيره
من ذوي أرحامه ، كان المال كله له . وكذلك إن كانوا إخوة جماعة ، أو أختا ،
أو ( 2 ) أخوات جماعة .
فإن ترك أخا لأبيه وأمه ، وأخا لأبيه ، كانت التركة للأخ للأب والأم دون
الأخ للأب خاصة ، وهذا إجماع . فإن ترك أخته ( 3 ) لأبيه وأمه وأختا لأبيه
خاصة كان الحكم كذلك : للأخت من الأب والأم التركة كلها ، ولم يكن
للأخت من الأب خاصة معها نصيب . وهذا إجماع عن الأئمة
عليهم السلام ( 4 ) . والعامة تخالف فيه ( 5 ) .
فإن ترك أخا لأبيه وأمه ، أو أخته لهما ، وأخاه لأمه أو أخته لها ، فللأخ أو
الأخت من الأم السدس بنص التنزيل ( 6 ) ، والباقي للأخ أو الأخت للأب
والأم . فإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم ، وأخا أو أختا لأم ، فالحكم فيه
كذلك : ( 7 ) للأخ أو الأخت للأم السدس ، والباقي للإخوة والأخوات من
هامش
( 1 ) في ه ، ز : " من الجد " وفي ألف : " والجد الدنى أولى . . . " .
( 2 ) في ألف ، ج : " و " .
( 3 ) في ه ، ز : " أختا " .
( 4 ) راجع الوسائل ، ج 17 ، الباب 13 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ص 502
( 5 ) راجع الموطأ لمالك ، ص 417 .
( 6 ) النساء - 12 .
( 7 ) في غير ب ، ز : " وأختا لأم فالحكم فيه ذلك " .