[ 10 ]
باب ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات
وإذا ترك الميت عما وعمة وخالا وخالة ، ولم يترك معهم ذا رحم أقرب
منهم ، كان للخال والخالة الثلث بينهما بالسوية ، وللعم والعمة الثلثان بينهما
للذكر مثل حظ الأنثيين . وكذلك إن كانوا عشرة أعمام وعمات وأخوال
وخالات ، فالثلث بين الأخوال والخالات بينهم بالسوية ، والثلثان بين الأعمام
والعمات للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن كان للميت زوجة أو زوج كان له نصيبه الربع أو ( 1 ) النصف - على
ما ذكرناه - والباقي للأعمام والعمات والأخوال والخالات على الفرض الذي
ذكرناه .
فإن ترك الميت عما ، لم يترك ( 2 ) وارثا أقرب منه ، كان المال له كله .
وكذلك إن ترك خالا لم يترك غيره فالمال له كله . والقول ، في العمة الواحدة
كذلك . والقول في الخالة كذلك .
ولا يرث ابن العم مع العم ، ولا ابن الخال مع الخال ، إلا أن يختلف
أسبابهما في النسب ، فيكون العم لأب ، وابن العم لأب وأم ، فإن كانا كذلك
كان ابن العم للأب والأم أحق بالميراث من العم للأب ، لأن ابن العم
يتقرب إلى الميت بسببين ، والعم يتقرب بسبب واحد . وليس كذلك حكم
الأخ للأب وابن الأخ للأب والأم ، لأن الأخ وارث بالتسمية الصريحة ، وابن
الأخ وارث بالرحم دون التسمية ، ومن ورث بالتسمية حجب من يستحق
الميراث بالرحم دون التسمية ، والعم وابن العم فإنما يرثان بالقربى دون
هامش
( 1 ) في د ، و : " و " .
( 2 ) في ز : " ولم يترك " .