وإذا ترك الميت زوجة أو أزواجا ، وإخوة وأخوات ، ولم يترك ولدا ، كان
للزوجة أو الزوجات الربع ، والباقي للإخوة والأخوات على ما قدمناه من
استحقاقهم وسهامهم بما وصفناه . وكذلك إن ترك زوجا وإخوة وأخوات
فللزوج النصف ، والباقي للإخوة والأخوات على ما فصلناه . وإذا لم يكن مع
الأزواج إخوة وأخوات ، وكان معهم غيرهم من القرابات ، ورث الأزواج
سهامهم على الكمال ، وكان الباقي لذوي أرحام الميت وقراباته من النساء
والرجال بحسب استحقاقهم لذلك ، وسهامهم الثابتة في شريعة الإسلام . وإذا
لم يوجد مع الأزواج قريب ولا نسيب للميت رد باقي التركة على الأزواج .
[ 9 ]
باب ميراث أولاد الإخوة والأخوات
وإذا ترك الميت ابن أخيه لأبيه وأمه ، وابن أخيه لأبيه ، وابن أخيه لأمه ،
كان لابن الأخ من الأم نصيب أمه - وهو السدس - والباقي لابن الأخ للأب
والأم ، وليس لابن الأخ من الأب خاصة نصيب . وكذلك حكم أولاد
الأخت : يقوم كل واحد منهم مقام أمه ، ويأخذ نصيبها ، ويسقط بسقوطها .
ولا يرث ابن الأخ مع الإخوة والأخوات ، لأنهم أعلى منه ، وأقرب إلى
الميت رحما .
ويقوم أولاد الإخوة والأخوات مقام آبائهم وأمهاتهم مع الأجداد
والجدات ، فيرث كل واحد منهم نصيب أبيه وأمه مع الجد والجدة .
وسهم الأخ مع الجد كسهم الأخ مع الأخ . وسهم الأخت مع الجدة
كسهم الأخت مع الأخت . والأجداد والجدات مع الإخوة والأخوات
كبعضهم مع بعض . وحكم أولاد الإخوة والأخوات معهم كحكم آبائهم ، إلا
أنهم لا يرثون مع وجود آبائهم على ما ذكرناه .