وإذا كان مع الأبوين والبنت إخوة لأب كان للبنت النصف كاملا ،
وللأبوين السدسان ، والسدس الباقي مردودا على الأب والبنت بحساب
سهامهما - وهي أربعة أسهم - ولا يرد على الأم شئ ، لأنها محجوبة عن الرد
بالإخوة ، كما حجبت عن الثلث إلى السدس مع عدم الولد ، حسب
ما قدمناه .
[ 5 ]
باب ميراث الوالدين مع الأزواج
وإذا ترك الميت والديه ، وزوجا ، أو زوجة ولم يكن له ولد ، كان للزوج
النصف كاملا ، وللأم الثلث كملا ( 1 ) وللأب السدس ، لأن الله تعالى سمى
للأم الثلث مع عدم الولد ، ولم يحجبها عنه إلا بهم وبالإخوة - على ما شرحناه -
فهو لها على الكمال بنص الله تعالى على ذلك في القرآن . وللزوجة الربع وللأم
الثلث وما بقي وهو الربع والسدس للأب لا يزاد عليه شيئا ولا ينقص منه حسب
ما قسمه الله تعالى في كتابه ( 2 ) لمن سميناه .
وإن ترك الميت زوجا وأبا كان للزوج النصف ، وللأب الباقي ، وهو
النصف .
فإن ترك زوجة وأبا كان للزوجة الربع ، وللأب ما يبقى ، وهو الثلاثة
الأرباع . وكذلك إن ترك أما وزوجا أو زوجة فللزوجة الربع ، والباقي للأم ،
وللزوج النصف والباقي لها ، لا يختلف ( 3 ) الحكم في ذلك بين الأبوين على
ما وصفناه .
هامش
( 1 ) في ج ، ه : " كاملا " .
( 2 ) النساء - 11 و 12 .
( 3 ) في ألف : " يختلف " وفي ج : " ويختلف " .