[ 11 ]
باب تطهير المياه من النجاسات
وإذا غلبت النجاسة على الماء فغيرت لونه أو طعمه أو رائحته وجب تطهيره
بنزحه ( 1 ) إن كان راكدا ، وبدفعه إن كان جاريا حتى يعود إلى حاله في
الطهارة ( 2 ) ، ويزول عنه التغير ، ومن توضأ منه قبل تطهيره بما ذكرناه ، أو
اغتسل منه لجنابة وشبهها ، ثم صلى بذلك الوضوء أو ( 3 ) الغسل لم تجزه
الصلاة ، ووجب عليه إعادة الطهارة بماء طاهر ، وإعادة الصلاة ، وكذلك إن
غسل به ثوبا ، أو ناله منه شئ ، ثم صلى فيه وجب عليه تطهير الثوب بماء
طاهر يغسله به ، ولزمه إعادة الصلاة .
وإن مات إنسان في بئر أو غدير ينقص مائه عن مقدار الكر ، ولم يتغير
ذلك ( 4 ) الماء فلينزح منه سبعون دلوا ، وقد طهر بعد ذلك .
فإن مات فيها حمار ، أو بقرة ، أو فرس وأشباهها من الدواب ، ولم يتغير لموته
الماء نزح منه كر من الماء وقدره ألف رطل ومائتا رطل ، فإن كان ماء البئر
أقل من ذلك نزح كله .
وينزح منها إذا ماتت فيها شاة ، أو كلب ، أو خنزير ، أو سنور ، أو غزال ، أو
ثعلب ، وشبهه في قدر جسمه أربعون دلوا .
وإذا مات فيها دجاجة ، أو حمامة ، وما أشبههما نزح منها سبع دلاء ( 5 ) .
وإذا مات فيها فأرة نزح منها ثلاث دلاء ، فإن تفسخت فيها ، أو انتفخت ،
ولم يتغير بذلك الماء نزح منها سبع دلاء .
هامش
( 1 ) في نسخة من ألف : " بمزجه " .
( 2 ) ليس " في الطهارة " في ( ج ) .
( 3 ) في غير ألف ، ج : " و " .
( 4 ) في ب : " بذلك " .
( 5 ) في و : " سبعون دلوا " وهو مصحف .