وإن مات فيها بعير نزح جميع ما فيها ، فإن صعب ذلك لغزاة مائها وكثرته
تراوح على نزحها أربعة رجال ، يستقون منها على التراوح من أول النهار إلى
آخره ، وقد طهرت بذلك .
فإن وقع فيها خمر وهو الشراب المسكر من أي الأصناف كان نزح جميع
ما فيها إن كان قليلا ، وإن كان كثيرا تراوح على نزحه أربعة رجال من أول
النهار إلى آخره على ما ذكرناه .
فإن بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا ( 1 ) .
فإن بال فيها صبي نزح منها سبع دلاء .
فإن بال فيها رضيع لم يأكل الطعام بعد نزح منها دلو واحد .
فإن وقع فيها عذرة يابسة ، ولم تذب فيها ، وتقطع ( 2 ) نزح منها عشر دلاء ،
وإن كانت رطبة فذابت ( 3 ) وتقطعت فيها نزح منها خمسون ( 4 ) دلوا .
فإن ارتمس فيها جنب ، أو لاقاها بجسمه وإن لم يرتمس فيها ( 5 ) أفسدها ،
ولم يطهر بذلك ، ووجب تطهيرها بنزح سبع دلاء .
وإن وقع فيها دم ، وكان كثيرا نزح منها عشر دلاء .
وإن كان قليلا نزح منها خمس دلاء .
فإن وقع فيها حية فماتت نزح منها ثلاث دلاء ، وكذلك إن وقع فيها وزغة .
أو مات ( 6 ) فيها عصفور وشبهه نزح منها دلو واحد .
وإن وقع ( 7 ) فيها بعر غنم ، أو إبل ، أو غزلان ، و ( 8 ) أبوالها لم تنجس
بذلك ، وكذلك الحكم في أرواث وأبوال كل ما أكل لحمه ( 9 ) ، فإنه لا يفسد
هامش
( 1 ) ليس " فإن بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا " في ( و )
( 2 ) في ج : " ولم تتقطع " ، في ز : " تقطعت خ ل " .
( 3 ) في و ، ز : " أو زابت " .
( 4 ) في ز : " سبعون " ، " خمسون خ ل " .
( 5 ) ليس " أو لاقاها بجسمه وإن لم يرتمس فيها " في ( ب ) .
( 6 ) في و : " وإن وقع فيها " .
( 7 ) في ب : " سقط " .
( 8 ) في ب : " أو " .
( 9 ) في ز : " في أوراث ما يؤكل لحمه وأبواله " .