الماء أو كان يضربهن استعماله .
والمحدث بالنوم والإغماء والمرة ( 1 ) يتيمم كما ذكرناه في باب المحدث بالبول
والغائط ، ويدخل بذلك في الصلاة .
ومتى وجد واحد ممن سميناه الماء بعد فقده ، أو تمكن من استعماله
تطهر به حسب ما فاته : إن كان وضوء فوضوء ، وإن كان غسلا فغسلا .
والفرق بين التيمم بدلا من الغسل ، والتيمم بدلا من الوضوء ما بيناه : من
أن المحدث لما يوجب طهارته بالغسل إذا لم يقدر عليه تيمم بضربتين : إحداهما
لوجهه ، والثانية لظاهر كفيه ، والمحدث لما يوجب طهارته بالوضوء يتيمم بضربة
واحدة لوجهه ويديه .
والميت إذا لم يوجد الماء لغسله يممه المسلم ، كما يؤمم الحي العاجز
بالزمانة ( 2 ) عند حاجته إلى التيم من جنابته : فيضرب بيديه على الأرض ،
ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ، ويضرب بهما ضربة
أخرى ، فيمسح بهما ظاهر كفيه ، ثم يتيمم لمسه بمثل ذلك سواء .
[ 10 ]
باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر ( 3 ) به
منها وما لا يجوز
قال الله " تعالى " : " فأنزلنا من المساء ماء طهورا " ( 4 ) فكل ماء نزل من
السماء ، أو نبع من الأرض عذبا كان أو ملحا فإنه طاهر مطهر إلا أن ينجسه
شئ يتغير به حكمه .
هامش
( 1 ) والمرة خلط من أخلاط البدن غير الدم . " مجمع البحرين " .
( 2 ) ليس " بالزمانة " في ( ألف ) .
( 3 ) في ألف ج : " التطهير " .
( 4 ) الفرقان : 48 .