ولا سنة على ما شرحناه .
ولا يجوز الطهارة بأسئار الكفار : من المشركين ، واليهود ، والنصارى ،
والمجوس ، والصابئين .
وأسئارهم هو ما فضل في الأواني مما شربوا منه أو توضؤوا به أو مسوه بأيديهم
وأجسادهم .
ولا يجوز التطهر ( 1 ) بسؤر الكلب والخنزير ، ولا بأس بسور الهر فإنها غير نجسة .
وإذا ولغ الكلب في الإناء وجب أن يهراق ( 2 ) ما فيه ويغسل ثلاث مرات ،
مرتين منها بالماء ومرة بالتراب تكون في أوسط الغسلات الثلاث ، ثم يجفف ،
ويستعمل .
ولا بأس بالوضوء من فضلة الخيل ، والبغال ، والحمير ، والإبل ، والبقر ،
والغنم ، وما شرب منه سائر الطير إلا ما أكل الجيف منها فإنه يكره الوضوء
بفضلة ما قد شرب منه ، وإن كان شربه منه وفي منقاره أثر دم وشبهه لم يستعمل
في الطهارة على ( 3 ) حال .
والمياه إذا كانت في آنية محصورة فوقع فيها نجاسة لم يتوضأ منها ، ووجب
إهراقها .
وليس ينجس الماء شئ يموت فيه إلا ما كان له دم من نفسه ( 4 ) ، فإن
مات فيه ذباب ، أو زنبور ، أو جراد ( 5 ) ، وما أشبه ذلك مما ليس له نفس سائلة
لم ينجس به .
هامش
( 1 ) في ب : " الطهارة " ، في ج ، ز : " التطهير " .
( 2 ) في ألف ، ج : " يراق " .
( 3 ) في ج ، و : " على كل حال " .
( 4 ) في ج : " ما كان له نفس سائلة " .
( 5 ) في ألف ، ج : " جرادة " .