وجدها أو بالأحجار أو التراب ، ( 1 ) ثم يضرب بباطن كفيه على ظاهر الأرض
وهما مبسوطتان قد فرق بين أصابعهما ، ويرفعهما ، فينفضهما ، ثم يرفعهما ،
فيمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ، ثم يرفع كفه اليسرى ،
فيضعها على ظاهر كفه المينى ، فيمسحها بها من الزند إلى أطراف الأصابع ،
ويرفع كفه اليمنى ، فيضعها على ظاهر كفه اليسرى ، فيمسحها بها من الزند إلى
أطراف الأصابع ، وقد حل له بذلك الدخول في الصلاة .
فإن كان حدثه من الغائط استبرأ بثلاثة أحجار طاهرة لم تستعمل في إزالة
نجاسة قبل ذلك يأخذ منها حجرا ، فيمسح به مخرج النجو ، ثم يلقيه ، ويأخذ
الحجر الثاني ، فيمسح به الموضع ، ويلقيه ، ثم يمسح بالثالث ، ولا يجوز له التطهير
بحجر واحد ( 2 ) ، ويتبع ( 3 ) مواضع النجاسة الظاهرة فيزيلها بالأحجار ، ثم يصنع في
التيمم كما وصفناه : من ضرب التراب بباطن كفيه ( 4 ) ومسح وجهه وظاهر
كفيه ، وقد زال عنه بذلك حكم النجاسة كما قدمناه .
وإن كان المحدث جنبا يريد الطهارة استبرأ قبل التيمم بما بيناه فيما
سلف ثم ضرب الأرض بباطن كفيه ضربة واحدة ، فمسح بهما ( 5 ) وجهه من
قصاص شهر إلى طرف أنفه ، ثم ضرب الأرض بهما ضربة أخرى ، فمسح ( 6 )
باليسرى منهما ( 7 ) ظهر كفه اليمنى ، وباليمنى ظهر كفه اليسرى ، وقد زال عنه
حكم الجنابة ، وحلت له الصلاة .
وكذلك تصنع الحائض والنفساء والمستحاضة بدلا من الغسل إذا فقدن
هامش
( 1 ) في ألف : " أو بالتراب " .
( 2 ) ليس " ولا يجوز له التطهير بحجر واحد " في ( ز ) ولكن ذكر بعد قوله " بالأحجار " : " ولا يجوز أن
يتطهر بحجر واحد " .
( 3 ) في و ، ز : " ويتتبع " .
( 4 ) في د ، ز : " كفه " .
( 5 ) في ز : " يمسح بهما " وفي سائر النسخ : " فمسح بها " .
( 6 ) في ز : " يمسح " .
( 7 ) ليس " منهما " في ( ألف ) .