أطراف الأصابع ، ثم يرفعها فيمسح بها مقدم رأسه ، ويمسح ببلل يديه من الثلج
قدميه ، ويصلي إن شاء الله ( 1 ) .
وإن كان محتاجا في التطهير ( 2 ) إلى الغسل صنع بالثلج كما صنع به عند
وضوئه من الاعتماد عليه ، ومسح به رأسه وبدنه كالدهن حتى يأتي على جميعه ،
فإن خاف على نفسه من ذلك أخر الصلاة حتى يتمكن من الطهارة بالماء ، أو
يفقده ، ويجد التراب فيستعمله ، ويقضي ما فاته إن شاء الله .
فإن كان في أرض صخر و ( 3 ) أحجار ليس عليها تراب وضع يديه أيضا
عليها ، ومسح وجهه وكفيه كما ذكرناه في تيممه بالتراب ، وليس عليه حرج في
الصلاة بذلك لموضع الاضطرار ، ولا إعادة عليه ( 4 ) .
ومتى وجد المتيمم الماء ، و ( 5 ) تمكن منه ، ولم يخف على نفسه من الطهور
به ( 6 ) لم يجزه الصلاة حتى يتطهر به ، وليس عليه فيما صلى بتيمم قضاء ( 7 ) .
ومن احتلم فخاف على نفسه من الغسل لشدة البرد ، أو كان به مرض
يضره معه استعمال الماء ضررا يخاف على نفسه منه تيمم ، وصلى ، وإذا أمكنه
الغسل اغتسل لما يستأنف من الصلاة . وإن أجنب نفسه مختارا وجب عليه
الغسل وإن خاف منه على نفسه ، ولم يجزه ( 8 ) التيمم ، بذلك جاء الأثر عن
أئمة آل محمد " عليهم السلام " ( 9 ) .
والمتيمم يصلي بتيممه صلوات الليل والنهار كلها من الفرائض والنوافل
ما لم يحدث شيئا ينقض الطهارة ، أو يتمكن من استعمال الماء ، فإذا تمكن منه
هامش
( 1 ) ليس " إنشاء الله " في ( ز ) ، وفي ج : " إن شاء " .
( 2 ) في د ، ه " التطهر " .
( 3 ) في ج ، د ، ه : " أو " .
( 4 ) في ه : " والإعادة عليه " .
( 5 ) في د ، و : " أو " .
( 6 ) ليس " به " في ( ب ، ج ) .
( 7 ) في د : " بالتيمم " .
( 8 ) في ألف : " جاز له التيمم " ، والظاهر أنه تصحيف .
( 9 ) الوسائل ، ج 2 ، الباب 17 ، من أبواب التيمم ، ص 986 .
( 10 ) في ب ، د ، ه " صلاة " .